ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٣ - الحديث ٢٢٠
أَكْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ- فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ.
[الحديث ٢١٩]
٢١٩الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.
[الحديث ٢٢٠]
٢٢٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً
الحديث التاسع عشر و المائتان:
و قال في القاموس: نخع الذبيحة جاوز موضع منتهى الذبح فأصاب نخاعها [١].
و قال في المسالك: أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح و النحر، و أنه لو أخل به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، و الجاهل هنا كالناسي.
و المعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة و مقاديم بدنها، و لا يشترط استقبال الذابح، و إن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك، حيث أن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا، و وجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة، كما في قوله" ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ" أي: أذهب نورهم. و ربما قيل: بأن الواجب الاستقبال بالمذبح و المنحر خاصة، و ليس بعيد، و يستحب استقبال الذابح أيضا.
هذا كله مع العلم بجهة القبلة، أما لو جهلها سقط اعتبارها [٢].
الحديث العشرون و المائتان: حسن.
[١]القاموس ٣/ ٨٧.
[٢]المسالك ٢/ ٢٢٦.