ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢١ - الحديث ٢١٥
[الحديث ٢١٤]
٢١٤مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عالذَّبِيحَةُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ أَوْ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ فَانْكَسَرَ وَ مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْفَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢١٥]
٢١٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ
الفري لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المشهور، لأن الفرق التشقيق و إن
لم ينقطع قال الهروي: في حديث ابن عباس" كل ما أفرى الأوداج" أي: شققها
و أخرج ما فيها من الدم [١]. انتهى. أقول: يرد على الاستدلال المشهور بالخبر زائدا على ما ذكره رحمه
الله، أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز، و ليس هذا المجاز بأولى من إطلاق
الجمع على الاثنين على تقدير تسليم كونه مجازا، و لئن سلم فلا يدل مفهوم الخبر إلا
على حصول البأس عند عدم الفري، و هو أعم من الحرمة، و يمكن دفع الأول بأنه إحداث
قول ثالث، و الله يعلم. الحديث الرابع عشر و المائتان:
الحديث الخامس عشر و المائتان: صحيح.
[١]المسالك ٢/ ٢٢٦.