ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٨ - الحديث ١٦٩
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا.
[الحديث ١٦٨]
١٦٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْجِرِّيَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الرِّجَالُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ أَكْثَرُهُمْ عَامَّةٌ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِنَقْلِهِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْأَوَّلَةُ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٦٩]
١٦٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ- وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ
و الظاهر أن الضرورة هاهنا أوسع من الضرورة المجوزة لأكل الميتة و
سائر المحرمات. الحديث الثامن و الستون و المائة:
الحديث التاسع و الستون و المائة: حسن.
و قال في القاموس: الحمولة ما حمل عليه القوم من بعير و حمار و نحوه كانت