ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٤ - الحديث ١٥٩
[الحديث ١٥٨]
١٥٨الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَ وَ أَصَابَ صَيْداً آخَرَ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْوَحْشِ مَا يَفْرِسُ بِنَابِهِ أَوْ بِمِخْلَبِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ وَ لَا يُؤْكَلُ الْأَرْنَبُ فَإِنَّهُ مَسْخٌ وَ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الثَّعْلَبِ وَ الضَّبِ.
[الحديث ١٥٩]
١٥٩رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ
وقوعه في الماء، و قيد الصدوقان الحل بأن يموت و رأسه خارج الماء، و
لا بأس به لأنه إمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه [١]. الحديث الثامن و الخمسون و المائة:
و قال في الشرائع: لو أرسل كلبه على صيد و سمى فقتل غيره حل، و كذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة، و كذا الحكم في الآلة. أما لو أرسله و لم يشاهد صيدا، فاتفق إصابة الصيد لم يحل و لو سمى، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا، لأنه لم يقصد الصيد [٢].
الحديث التاسع و الخمسون و المائة: صحيح.
و عليه الأصحاب.
[١]المسالك ٢/ ٢٢١.
[٢]شرائع الإسلام ٣/ ٢٠٢.