ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٨ - الحديث ١٤٢
[الحديث ١٤١]
١٤١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَا تَرْمِي الصَّيْدَ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ.
[الحديث ١٤٢]
١٤٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث الحادي و الأربعون و المائة:
قوله عليه السلام: بشيء هو أكبر منه قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه، و الشرط هو الثاني. انتهى.
و قال في الشرائع: قيل يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه. و قيل: بل يكره و هو أولى [١].
و قال في المسالك: القول بالتحريم للشيخ في النهاية و ابن حمزة، استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى. و الأصح الكراهة، لقصور الرواية عن إفادة التحريم سندا و دلالة، و صرح المانعان بتحريم الفعل و الصيد معا، و هو ضعف في ضعف، لأن غاية دلالة الحديث النهي عن الفعل، و هو لا يستلزم تحريم الصيد [٢].
الحديث الثاني و الأربعون و المائة: صحيح.
و قال في القاموس: المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده [٣].
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٢٠١. [٢]المسالك ٢/ ٢٢٠. [٣]القاموس المحيط ٢/ ٣٣٦.