ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٣ - الحديث ١٦
الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ يُزَوِّجْهَا بِكُفْوٍ لَهَا فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا الْعَقْدُ عَلَى نَفْسِهَاقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَنْكَرَتِ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إِكْرَاهُهَا وَ لَمْ يَمْضِ الْعَقْدُ مَعَ كَرَاهَتِهَاالَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا بِكُفْوٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٥]
١٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً.
[الحديث ١٦]
١٦ وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِيَارٌيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
على ما نقل، و لم نطلع على رواية تدل على ذلك إلا خبر" لا ضرر و
لا ضرار" و أمثاله. الحديث الخامس عشر:
و يمكن حمله على الاستحباب أو التقية أو الصغيرة.
الحديث السادس عشر: صحيح.
و يدل على أن الثيبوبة مزيلة للولاية مطلقا.