ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٨ - الحديث ٤٢
[الحديث ٤٠]
٤٠ وَعَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقَتْ امْرَأَةُ أَخِي فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِي قَالَ لَا إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
[الحديث ٤١]
٤١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٢]
٤٢ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
ثم اعلم أن الخلاف إنما هو في أولاد الفحل و المرضعة مع إخوة المرتضع
فأما إذا أرضعت امرأة ابنا لقوم و بنتا لآخرين، جاز أن ينكح إخوة كل منهما في إخوة
الآخر، لأنه لا نسب بينهم و لا رضاع، و لم أر في ذلك خلافا، و هذا هو مورد
الرواية، فلا إشكال و لا خلاف في مضمونها. الحديث الأربعون:
و يدل على حرمة بنت الأخ من الرضاع، و لا ريب فيه.
الحديث الحادي و الأربعون: موثق.
و قد مر آنفا بعينه [١].
الحديث الثاني و الأربعون: موثق.
[١]تحت الرقم: ٣٩.