ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٩ - الحديث ٣٣
وَ مَتَى مَلَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ابْنُهُ قَبْلَ مُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ.
[الحديث ٣٢]
٣٢رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ.
[الحديث ٣٣]
٣٣ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتْ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَمَرَتْ ابْنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ الْأَبِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ احْتَمَلَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعاً حَمَلْنَاهُ عَلَى
الحديث الثاني و الثلاثون:
و قال في المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر، لم تحرم العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل، و ذهب إليه أكثر علمائنا، و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء، فلو عقد و لم يدخل الآخر حرمت على العاقد و استدل برواية عمار، و هو استدلال بالمفهوم ضعيف [١].
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٧٦ كتاب النكاح.