ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٤ - الحديث ٨٨
[الحديث ٨٧]
٨٧ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَةَ شَيْئاً.
[الحديث ٨٨]
٨٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ
مخالف للمشهور من كون الاعتداد من حين بلوغ الخبر، و ذهب ابن الجنيد
إليه مع العلم بوقت الوفاة، و سيأتي قول للشيخ أيضا به مع قرب المسافة. الحديث السابع و الثمانون:
قوله عليه السلام: إن طلاقكم أي: الثلاث و غيره مما لا تعتقدون صحته.
قال في المسالك: لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته، كذا وردت النصوص، و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث و غيرها مما لا يجتمع شرائطه عنده، كتعليقه على الشرط و وقوعه بغير إشهاد و مع الحيض و باليمين و بالكناية و غيرها، و ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم [١].
الحديث الثامن و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: إذا بلغت ستين سنة في الكافي" إذا كان لها خمسون سنة" و هو الظاهر. و المشهور في اليائسة
[١]المسالك ٢/ ١٦.