ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٢ - الحديث ٨٥
فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً.
[الحديث ٨٣]
٨٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
[الحديث ٨٤]
٨٤ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.
[الحديث ٨٥]
٨٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا
و يدل على بلوغ المرأة بالتسع، و على جواز نكاحها بغير ولي. الحديث الثالث و الثمانون:
و عليه الفتوى.
الحديث الرابع و الثمانون: مرسل.
و مخالف للمشهور، و قال به بعض الأصحاب كما مر. و هو محمول على ما إذا كان بغير عقد إما بزنا أو شبهة، فإن العقد يكفي في التحريم. و قوله" مما يشبه" لعله تفسير للباطنة.
الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.
و قد اختلف الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف