ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٢ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.
[الحديث ١٤]
١٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِالشَّرَائِطِ
أيضا كذلك، و إلا يلزم عموم المجاز. الحديث الثالث عشر:
قوله عليه السلام: يستأمرها قال السيد رحمه الله: الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد، إلا إذا كان لها أب فإنها لا تستأمر، كما يدل عليه أول الخبر.
الحديث الرابع عشر: مجهول.
و قد يعد حسنا لأن سعدان له أصل.
قوله: أحدهما أن يكون قال الوالد العلامة نور الله مرقده: التخصيص بالمتعة للروايات التي تقدمت و أما مع العضل- أي المنع عن التزويج بالكفو- فيسقط اعتبار رضاه إجماعا