ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨١ - الحديث ١٢
عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً.
[الحديث ١١]
١١ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ فِيمَا يَخْتَصُّ الْأَبَ مِنْ أَمْرِ الْبِكْرِ وَ مَا يَخْتَصُّ غَيْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٢]
١٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا
الحديث الحادي عشر:
قوله: و ما يختص غيره أي: غير الأب من أمر البكر، أي الأب من أمر غير البكر، فإن الأب من جهة أمر البكر غير الأب من غير جهتها، و يحتمل إرجاع الضمير إلى الأمر.
الحديث الثاني عشر: مجهول.
و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب و الجد، و إذا كان المراد الأب و الأم ففي الأم محمول على الاستحباب. و يمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب، ففي البكر