ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٦ - الحديث ٥٥
فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ.
[الحديث ٥٤]
٥٤ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ هِبَتُهَا لَهُ إِيَّاهَا وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ.
[الحديث ٥٥]
٥٥ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَجِبُ الصَّدَاقُ أَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الحديث الربع و الخمسون:
و عليه عمل الأصحاب.
الحديث الخامس و الخمسون: موثق.
و قال في الشرائع: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، و إن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد. و لو مات الوالد أخرج المهر أصل من تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك [١].
و قال في المسالك: هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا، و استثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان [٢].
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٣٣٢. [٢]المسالك ١/ ٥٥٦- ٥٥٧.