ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٧ - الحديث ٦
وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ كَانَتْ لَهُ حَلَالًا.
وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ الْفُجُورِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا.
[الحديث ٤]
٤رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَا دَامَتْ مُصِرَّةً لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥]
٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَى وَ لَا يُزَوَّجُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.
[الحديث ٦]
٦ وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا
الحديث الرابع:
و في الكافي: عن عثمان بن عيسى عن إسحاق [١]. و على المشهور العدة محمولة على الاستحباب، كما هو الظاهر من قول الشيخ" لا ينبغي".
الحديث الخامس: صحيح.
الحديث السادس: صحيح.
[١]فروع الكافي ٥/ ٣٥٦، ح ٤.