الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٠ - (١) درّة نجفيّة في معنى رواية «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر»
فقد حكم بثبوت الأحكام بهما ، فيصير الحكم ـ حينئذ ـ معلوما من الشارع ، ولا معنى للنجس ونحوه ـ كما عرفت ـ إلّا ذلك وإن فرض عدم ملاقاة النجاسة في [١] الواقع ، ألا ترى أنه وردت الأخبار بأن الأشياء كلّها على يقين الطهارة ويقين الحليّة حتى يعلم النجس والتحريم بعينه؟ مع أن هذا اليقين ـ كما عرفت ـ ليس إلّا عبارة عن عدم العلم بالنجاسة والحرمة. وعدم العلم لا يدلّ على العدم ، فيجوز أن تكون تلك الأشياء ـ كلّا أو بعضا ـ بحسب الواقع ونفس الأمر على النجاسة أو الحرمة لو كان كلّ من النجاسة والحرمة من الامور النفس الأمريّة الواقعيّة بدون علم المكلّف بذلك. وكذلك القول في حكم [٢] الشارع بقبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ، وطهارة ما في أسواق المسلمين وحليّته ؛ لعين ما ذكرنا.
وبالجملة ، فالعلم واليقين المتعلّق بهذه الأحكام ليس عبارة عمّا توهّموه من الإناطة بالواقع ونفس الأمر وإن لم يظهر للمكلّف ، وأن متيقّن النجاسة عند المكلّف ليس إلّا عبارة عمّا وجد فيه النجاسة ، حتى إنه يصير ما عدا هذا الفرد ممّا أخبر به المالك أو شهد به العدلان مظنون النجاسة ؛ إذ لو كان كذلك لزم مثله في جانب الطهارة ؛ إذ الجميع من باب واحد ، فإنها أحكام متلقّاة من الشارع ، فيختصّ الحكم بالطهارة يقينا حينئذ بما باشر المكلّف أو حضر تطهيره ولم يغب عنه بعد ذلك ، وإلّا لكان مظنون الطهارة أو مرجوحها ، مع أن المعلوم من الشرع ـ كما عرفت ـ خلافه ، فإنّه قد حكم بأن الأشياء على يقين الطهارة.
ويؤيّد [٣] ما صرنا إليه في هذا المقام ـ وإن غفل عنه جملة من علمائنا الأعلام ـ ما نقله في كتاب (المعالم [٤]) [٥] عن سيّدنا المرتضى رضياللهعنه ـ وارتضاه جملة
[١] ليست في «ح».
[٢] في «ح» : بحكم ، بدل : في حكم.
[٣] في «ح» : يزيد.
[٤] من «م» ، وفي «ح» : لمعة ، وفي «ق» : العلل.
[٥] معالم الاصول : ٢٦٩ ، بالمعنى.