الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٠ - (١٢) درة نجفية في التحاكم إلى ولاة الجور
يكفر به ، قال الله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) [١]».
قلت : فكيف يصنعان؟
قال : «ينظران إلى [٢] من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله».
قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال : «الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل منهما واحد على الآخر.
قال : فقال : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ؛ وأمر مشكل فيرد علمه إلى الله وإلى رسوله صلىاللهعليهوآله ، [٣] قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم».
[١] النساء : ٦٠.
[٢] من «ح» والمصدر.
[٣] في «ح» بعدها : قال.