الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - (٤) درّة نجفيّة في اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة
(وهو المستفاد من الأخبار) لا ذات الدم ، وجعل هذا من باب إرادة ما يعم المعنى اللغوي وما في حكمه شرعا ، ثم أورد جملة من الأخبار منها قوله عليهالسلام : «إذا أرادت الحائض أن تغتسل» [١] إلى آخره.
وقوله : «الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء» [٢].
وقوله : «الحائض ما بلغ الماء من شعرها أجزأها» [٣].
«والنفساء تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل» [٤].
قال : (وتبادر معنى من كلامهم ـ صلوات الله عليهم ـ هو العمدة عندنا سواء كان من باب الحقيقة اللغوية ، أو العرفية ، العامة أو الخاصة ، أو المجاز المشهور عنهم [٥] عليهمالسلام) ثم استدلّ أيضا بما يدلّ على النهي عن جماع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل.
أقول : ما ذكره قدسسره من أن المراد بالحائض في هذه الأخبار : ذات حدث الحيض وإن احتمل ، إلّا إن فيه :
أوّلا : أن لقائل أن [٦] يقول أيضا : إن المراد بها انما هو ذات الدم ، ويكون إطلاقه عليها انما هو باعتبار عدم اشتراط وجود المبدأ ونحوه في الصدق ، بناء على جعل موضع النزاع المعنى الأعمّ.
وحينئذ ، فتكون هذه الأخبار دليلا لمن قال في المسألة بذلك. وبها أيضا يعتضد القول المشهور هنا من تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على من
[١] الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، أبواب الحيض ، ب ١٧ ، ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٨٢ / ٢ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣١١ ، أبواب الحيض ، ب ٢٠ ، ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٨٢٢ / ٤ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣١١ ، أبواب الحيض ، ب ٢٠ ، ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٩٧ ـ ٩٨ / ١ ، تهذيب الأحكام ١ : ١٧٥ / ٤٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٩.
[٥] في «ح» : بينهم.
[٦] لقائل أن ، ليس في «ح».