أنيس المجتهدين
(١)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٢)
ترجمة المؤلّف
٧ ص
(٣)
مؤلّفاته في أصول الفقه
١٤ ص
(٤)
أنيس المجتهدين
١٥ ص
(٥)
عملنا في الكتاب
١٧ ص
(٦)
كلمة شكر
٢٠ ص
(٧)
مصوّرات من النسخ الخطّيّة
٢١ ص
(٨)
مقدّمة المؤلّف
٢٥ ص
(٩)
ف 1 في تعريف علم الاصول
٢٩ ص
(١٠)
فائدة في جواز العمل بظنّ المجتهد في نفس الأحكام وموضوعاتها
٣١ ص
(١١)
ف 2 في موضوع علم الاصول
٣٤ ص
(١٢)
ف 3 في مرتبته وفائدته ومعرفته
٣٥ ص
(١٣)
ف 1 ـ في أنّ المبادئ على قسمين
٣٦ ص
(١٤)
ف 2 ـ في اللغة
٣٧ ص
(١٥)
ف 3 ـ في أنّ اللغات هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟
٣٧ ص
(١٦)
ف 4 ـ في طريق معرفة اللغات
٤٠ ص
(١٧)
فائدة في أنّ الألفاظ موضوعة للماهيّة من حيث هي
٤١ ص
(١٨)
ف 5 ـ في إطلاق الكلام والكلمة والقول والذكر
٤٢ ص
(١٩)
قاعدة في عدم اشتراط صدور الكلام من متكلّم واحد
٤٢ ص
(٢٠)
ضابطة في وجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة
٤٣ ص
(٢١)
ف 6 ـ في الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر
٤٣ ص
(٢٢)
ف 7 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٤٤ ص
(٢٣)
ف 8 ـ في الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٥١ ص
(٢٤)
فائدة في بيان علامات كلّ من الحقيقة والمجاز
٥٢ ص
(٢٥)
ف 9 ـ في الحقيقة الشرعيّة
٥٥ ص
(٢٦)
مسألة في أنّ النقل خلاف الأصل
٥٨ ص
(٢٧)
ف 10 ـ في أنّ وجود العلاقة كاف في المجاز أم لا؟
٥٩ ص
(٢٨)
ف 11 ـ في أنّ استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز لا يستلزم الآخر
٦٠ ص
(٢٩)
فائدة في أنّ المجاز على ثلاثة أقسام
٦١ ص
(٣٠)
أصل في ملاك تقدّم الحقائق الثلاث للفظ الواحد
٦١ ص
(٣١)
فيما إذا دار الأمر بين الحمل على العرفيّة العامّة أو الخاصّة أو اللغويّة
٦٢ ص
(٣٢)
ف 12 ـ في أنّه لا بدّ في الحمل على المجاز من علاقة معتبرة
٦٤ ص
(٣٣)
التذنيب الأوّل في أنّ المراد عند الإطلاق هو المشاركة في جميع الأحكام
٦٥ ص
(٣٤)
التذنيب الثاني في وجوب حمل اللفظ على أقرب المجازات إلى الحقيقة
٦٦ ص
(٣٥)
ف 13 ـ في بيان المراد من أنّ الأصل في الكلام الحقيقة
٦٧ ص
(٣٦)
ف 14 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
٦٩ ص
(٣٧)
ف 15 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
٧١ ص
(٣٨)
ف 16 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد آخر رجّح الحقيقة وفاقا
٧٢ ص
(٣٩)
ف 17 ـ في تعريف المشتقّ
٧٧ ص
(٤٠)
ف 18 ـ في أنّ إطلاق المشتقّ على الذات حقيقة أو مجازف
٧٩ ص
(٤١)
ف 19 ـ في أنّ كلّ واحد من المشتقّات يدلّ على ذات ما
٨٣ ص
(٤٢)
ف 20 ـ في « الواو » العاطفة ومعانيها
٨٤ ص
(٤٣)
قاعدة في معاني « الفاء » العاطفة
٨٥ ص
(٤٤)
ضابطة في معاني « ثمّ »
٨٧ ص
(٤٥)
فائدة في معاني « أو »
٨٧ ص
(٤٦)
قاعدة في معاني « الباء »
٨٨ ص
(٤٧)
ضابطة في معاني « في »
٨٨ ص
(٤٨)
ف 21 ـ في معاني « اللام »
٩٠ ص
(٤٩)
ف 22 ـ في معاني « من »
٩١ ص
(٥٠)
ف 23 ـ في معنى « إلى »
٩٢ ص
(٥١)
تنبيه في الضمير
٩٤ ص
(٥٢)
ف 1 ـ في أقسام الحكم
٩٥ ص
(٥٣)
ف 2 ـ في الحسن والقبح العقليّين
٩٩ ص
(٥٤)
تقسيم في أقسام الواجب والمستحبّ
١٠٣ ص
(٥٥)
ف 3 ـ في أقسام الحكم الوصفي
١٠٥ ص
(٥٦)
فائدة في السبب والمسبّب
١٠٩ ص
(٥٧)
ف 4 ـ في بيان متعلّق الأحكام الوضعيّة
١١٠ ص
(٥٨)
تذنيب في تداخل بعض الأسباب عند تعدّدها
١١١ ص
(٥٩)
فائدة في إجزاء نيّة الوجوب عند اجتماع أسباب الوجوب في مادّة واحدة
١١٣ ص
(٦٠)
ضابطة في تقسيم السبب إلى القولي والفعلي
١١٤ ص
(٦١)
ف 5 ـ فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين
١١٥ ص
(٦٢)
تتميم في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل
١١٥ ص
(٦٣)
ف 6 ـ في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة
١١٦ ص
(٦٤)
ف 7 ـ في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه
١١٨ ص
(٦٥)
ف 8 ـ في معاني المباح
١١٩ ص
(٦٦)
تذنيب في أنّ المباح ليس بمأمور به
١٢٠ ص
(٦٧)
ف 9 ـ في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا
١٢٣ ص
(٦٨)
ف 10 ـ في الواجب الكفائي
١٢٣ ص
(٦٩)
ف 11 ـ في الواجب التخييري
١٢٥ ص
(٧٠)
تذنيب في صحّة التخيير بين الواجب والندب
١٢٨ ص
(٧١)
تتميم في صحّة النهي التخييري
١٢٩ ص
(٧٢)
ف 12 ـ في الواجب الموسّع
١٢٩ ص
(٧٣)
تذنيب في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه
١٣٣ ص
(٧٤)
ف 13 ـ في مقدّمة الواجب
١٣٤ ص
(٧٥)
ف 14 ـ هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة؟
١٤٥ ص
(٧٦)
ف 15 ـ في الواجب المعلّق
١٥٦ ص
(٧٧)
فائدة في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر
١٥٨ ص
(٧٨)
ضابطة في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلاّ في مواضع
١٥٨ ص
(٧٩)
ف 16 ـ في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان
١٥٩ ص
(٨٠)
ف 17 ـ في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها
١٦٢ ص
(٨١)
ف 18 ـ في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا؟
١٦٢ ص
(٨٢)
البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف
١٦٦ ص
(٨٣)
ف 19 ـ في امتناع التكليف بالمحال
١٦٦ ص
(٨٤)
مسألة في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل
١٦٦ ص
(٨٥)
ف 20 ـ في بيان المكلّف به في النهي
١٦٨ ص
(٨٦)
ف 21 ـ في أنّ الفهم شرط في التكليف أم لا؟
١٧١ ص
(٨٧)
ف 22 ـ في امتناع تعلّق التكليف بالمعدوم
١٧٢ ص
(٨٨)
ف 23 ـ في عدم صحّة التكليف بأحد الطرفين إذا بلغ الإكراه حدّ الإلجاء
١٧٥ ص
(٨٩)
ف 24 ـ في عدم صحّة التكليف بالفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط
١٧٧ ص
(٩٠)
فائدة في عدم تعلّق التكليف بالساهي والغافل وغير العاقل
١٧٩ ص
(٩١)
ف 1 ـ في معنى الكتاب لغة وشرعا
١٨٣ ص
(٩٢)
تتمّة في تعريف السورة
١٨٦ ص
(٩٣)
ف 2 ـ في أنّ البسملة في كلّ سورة جزء منها
١٨٧ ص
(٩٤)
تتميم في تواتر القراءات السبع ، وأنّها ليست بحجّة
١٨٩ ص
(٩٥)
ف 3 ـ في عدم تحريف القرآن
١٩٣ ص
(٩٦)
تحديد تعريف المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمجمل
١٩٥ ص
(٩٧)
ف 4 ـ في جواز العمل بالنصوص والمحكمات والظواهر من القرآن
١٩٥ ص
(٩٨)
معنى السنّة لغة واصطلاحا
٢٠٢ ص
(٩٩)
ف 1 ـ في بيان حقيقة الخبر وتعريفه
٢٠٣ ص
(١٠٠)
تتمّة في أنّ الخبر يطلق على ما يرادف الحديث وهو قول المعصوم ، أو
٢٠٩ ص
(١٠١)
فائدة في أنّ صيغة الخبر لا تحتاج إلى القصد
٢٠٩ ص
(١٠٢)
ف 2 ـ في بيان معنى الصدق والكذب في الخبر
٢١٣ ص
(١٠٣)
تقسيم في تقسيم الخبر باعتبار ما يعلم صدقه أو كذبه وما لا يعلم
٢١٥ ص
(١٠٤)
ف 3 ـ في الخبر المتواتر
٢١٦ ص
(١٠٥)
ف 4 ـ في شروط التواتر
٢٢٠ ص
(١٠٦)
تتمّة في تساوي المخبرين والقضيّة والسامع
٢٢٢ ص
(١٠٧)
ف 5 ـ في المتواتر المعنوي
٢٢٣ ص
(١٠٨)
ف 6 ـ في الخبر الواحد
٢٢٣ ص
(١٠٩)
تذنيب بطلان القول بأنّ كلّ خبر يفيد العلم
٢٢٥ ص
(١١٠)
ف 7 ـ إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلىاللهعليهوآله ولم ينكر عليه ، لم يدلّ على صدقه
٢٢٦ ص
(١١١)
ف 8 ـ في التواتر السكوتي
٢٢٧ ص
(١١٢)
ف 9 ـ في ما إذا تفرّد واحد بالخبر رغم توفّر الدواعي على نقله
٢٢٧ ص
(١١٣)
ف 10 ـ في حجّيّة خبر الواحد
٢٢٩ ص
(١١٤)
فائدة في أنّه لا يعتبر في حجّيّة الخبر انضمام القرينة
٢٣٩ ص
(١١٥)
ف 11 ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد
٢٤١ ص
(١١٦)
تنبيه في أنّ بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه أو في سنده
٢٥٥ ص
(١١٧)
ف 12 ـ في أقسام الخبر باعتبار الراوي
٢٥٥ ص
(١١٨)
تتمّة في بيان أسباب الحسن وحجّيّته
٢٥٧ ص
(١١٩)
فائدة في التسامح في أدلّة السنن
٢٦١ ص
(١٢٠)
تذنيب في بيان حجّيّة الخبر في عرف القدماء
٢٦٤ ص
(١٢١)
ف 13 ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق
٢٦٦ ص
(١٢٢)
تتميمات في الخبر المرسل والمقطوع والمتّصل
٢٧٣ ص
(١٢٣)
أقسام الخبر باعتبار السند
٢٧٤ ص
(١٢٤)
ف 14 ـ في طرق معرفة عدالة الراوي
٢٧٩ ص
(١٢٥)
ف 15 ـ في الإطلاق في التعديل والجرح ، والاحتياج لذكر السبب
٢٨٢ ص
(١٢٦)
ف 16 ـ في تعارض قول الجارح والمعدّل
٢٨٤ ص
(١٢٧)
ف 17 ـ في بيان بعض ما له دخل في تعديل الراوي
٢٨٥ ص
(١٢٨)
ف 18 ـ في أنّ الاعتبار بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها
٢٨٦ ص
(١٢٩)
فائدة في بيان وجوه التمييز بين الشهادة والرواية
٢٨٧ ص
(١٣٠)
فائدة وجوب ذكر السبب على البيّنة والأمين إذا أخبر بحكم اختلف أسبابه
٢٩٠ ص
(١٣١)
تذنيب في الفرق بين الفتوى والحكم
٢٩١ ص
(١٣٢)
ف 19 ـ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا للعارف بمواقع الألفاظ
٢٩٢ ص
(١٣٣)
ف 20 ـ في لزوم حمل الخبر المجمل على الظاهر
٢٩٣ ص
(١٣٤)
ف 21 ـ في سقوط رواية الفرع إذا كذّبه الأصل
٢٩٤ ص
(١٣٥)
ف 22 ـ في رواة لم يذكروا بجرح ولا تعديل ، مع رواية المشايخ عنهم
٢٩٥ ص
(١٣٦)
ف 23 ـ في أنّ راوي الحديث لا بدّ له من مستند يصحّ لأجله الرواية
٢٩٧ ص
(١٣٧)
طرق تحمّل الحديث
٢٩٨ ص
(١٣٨)
ف 24 ـ في التأسّي بفعل المعصوم
٣٠٥ ص
(١٣٩)
فائدة في طرق معرفة فعل النبيّ
٣١٦ ص
(١٤٠)
ف 25 ـ في عدم التعارض بين فعليه
٣١٦ ص
(١٤١)
فائدة في بيان وجوه تصرّفات المعصوم
٣٢٥ ص
(١٤٢)
ف 26 ـ في أنّ النبيّ
٣٢٩ ص
(١٤٣)
ف 27 ـ في أنّ تقرير المعصوم حجّة
٣٣٣ ص
(١٤٤)
فائدة في عدم حجّيّة حكم المعصوم
٣٣٤ ص
(١٤٥)
ف 1 ـ في تعريف الإجماع وبيان حدّه
٣٣٦ ص
(١٤٦)
ف 2 ـ في حجّيّة الإجماع
٣٤٠ ص
(١٤٧)
ف 3 ـ في إمكان وقوع الإجماع
٣٤٨ ص
(١٤٨)
ف 4 ـ في إمكان العلم بالإجماع وأقسامه
٣٤٩ ص
(١٤٩)
ف 5 ـ في مدرك حجّيّة الإجماع عند الإماميّة
٣٥٧ ص
(١٥٠)
ف 6 ـ في الإجماع المنقول
٣٦٥ ص
(١٥١)
تتمّة في أنّ حكم الإجماع المنقول حكم الخبر الواحد بعينه
٣٦٧ ص
(١٥٢)
ف 7 ـ في بطلان خرق الإجماع المركّب
٣٦٧ ص
(١٥٣)
في مراتب الإجماعات المركّبة
٣٦٩ ص
(١٥٤)
تتمّة في ما إذا افترقت الإماميّة في مسألة فرقتين
٣٧٣ ص
(١٥٥)
تذنيبات
٣٧٣ ص
(١٥٦)
ف 8 ـ في عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين لانعقاد إجماعهم
٣٧٥ ص
(١٥٧)
ف 9 ـ في أنّه لا إجماع إلاّ عن مستند
٣٧٧ ص
(١٥٨)
ف 10 ـ في ما إذا استدلّ أهل العصر بدليل ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل؟
٣٧٨ ص
(١٥٩)
ف 11 ـ في عدم حجّيّة الإجماع السكوتي
٣٧٨ ص
(١٦٠)
ف 12 ـ في أنّ الشهرة ليست حجّة بأن تصلح بمجرّدها دليلا للحكم
٣٨٠ ص
(١٦١)
ف 13 ـ لا يشترط في حجّيّة الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين عدد التواتر
٣٨١ ص
(١٦٢)
ف 14 ـ في أقسام الإجماع
٣٨٢ ص
(١٦٣)
ف 15 ـ في عدم جواز تقسيم الامّة إلى أقسام وخطأ كلّ قسم في مسألة
٣٨٢ ص
(١٦٤)
ف 16 ـ في عدم جواز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه
٣٨٣ ص
(١٦٥)
ف 17 ـ في من لا عبرة به في الإجماع
٣٨٤ ص
(١٦٦)
ف 1 ـ في أصل البراءة
٣٨٦ ص
(١٦٧)
تتمّة في حكم الشبهة في الحكم والموضوع
٣٩٢ ص
(١٦٨)
ف 2 ـ في استصحاب حال العقل ، أي أصل العدم الأزلي
٣٩٧ ص
(١٦٩)
ف 3 ـ في أصالة عدم تقدّم الحادث
٣٩٩ ص
(١٧٠)
ف 4 ـ في الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل على الأكثر
٣٩٩ ص
(١٧١)
ف 5 ـ في عدم الدليل على حكم
٤٠٠ ص
(١٧٢)
تذنيب في النافي للحكم
٤٠١ ص
(١٧٣)
ف 6 ـ في استصحاب حال الشرع
٤٠١ ص
(١٧٤)
تذنيب في شروط العمل بالاستصحاب
٤١٥ ص
(١٧٥)
فائدة في ما إذا دلّ دليل على الانتقال من مقتضى أصل إلى غيره
٤١٨ ص
(١٧٦)
ف 7 ـ في معنى التلازم وأقسامه وأنواعه
٤١٩ ص
(١٧٧)
تذنيب في الدوران
٤٢٤ ص
(١٧٨)
ف 8 ـ في الاستقراء
٤٢٥ ص
(١٧٩)
ف 9 ـ في الاحتياط
٤٢٦ ص
(١٨٠)
ف 10 ـ في الاستحسان
٤٢٩ ص
(١٨١)
ف 11 ـ في المصالح المرسلة
٤٣١ ص
(١٨٢)
ف 1 ـ في التأسّي بالاصوليّين لذكر القياس في باب خاصّ
٤٣٤ ص
(١٨٣)
ف 2 ـ في تعريف القياس
٤٣٤ ص
(١٨٤)
ف 3 ـ في أركان القياس
٤٣٥ ص
(١٨٥)
ف 4 ـ في تقسيمات القياس
٤٣٧ ص
(١٨٦)
ف 5 ـ في تحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه
٤٤٦ ص
(١٨٧)
ف 6 ـ في أنّ مطلق الإجماع يتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة
٤٤٦ ص
(١٨٨)
ف 7 ـ في التنبيه والإيماء في التعليل وبيان مراتبه
٤٤٧ ص
(١٨٩)
ف 8 ـ في أقسام القياس الراجح التأثير وأحكامها
٤٥٣ ص
(١٩٠)
ف 9 ـ في إبطال حجّيّة القياس المرجوح التأثير
٤٦١ ص
(١٩١)
ف 10 ـ في المناسبة التي تسمّى إخالة وتخريج المناط
٤٦٦ ص
(١٩٢)
ف 11 ـ في تقسيمات المناسب عند القائسين
٤٦٧ ص
(١٩٣)
تذنيب صور اعتبار الوصف في الحكم
٤٧٦ ص
(١٩٤)
تتمّة في أنّ طريق المناسبة لا يفيد العلّيّة
٤٧٨ ص
(١٩٥)
ف 12 ـ من طرق الاستنباط « الشبه »
٤٧٩ ص
(١٩٦)
تذنيب في معنى الطرد وأنّه لا يفيد العلّيّة وليس بحجّة
٤٨٢ ص
(١٩٧)
ف 13 ـ في قياس السبر والتقسيم
٤٨٤ ص
(١٩٨)
ف 14 ـ في الطرد والعكس ، أي الدوران
٤٨٧ ص
(١٩٩)
استدراك في إمكانيّة الاستدلال ببعض أقسام القياس الباطلة على حكم
٤٩٠ ص
(٢٠٠)
ف 15 ـ في أقسام العلّة نفسها
٤٩٠ ص
(٢٠١)
تمهيد في شروط القياس
٤٩١ ص
(٢٠٢)
ف 16 ـ في شروط العلّة
٤٩٢ ص
(٢٠٣)
تذنيب الفرق بين القيد المذكور والظاهر
٥٠٩ ص
(٢٠٤)
في جواز تعليل الحكم عقلا بعلّتين أو أكثر
٥١٣ ص
(٢٠٥)
تتميم في أنّه هل يجوز تعليل حكمين أو أكثر بعلّة واحدة؟
٥٢٠ ص
(٢٠٦)
تنبيه في الأقسام المتصوّرة من الاطّراد والانعكاس
٥٢٦ ص
(٢٠٧)
تذنيب ممّا يبطل العلّية النقض المكسور
٥٢٧ ص
(٢٠٨)
تنبيه في أنّ القول بالموجب بأقسامه يؤدّي إلى انقطاع أحد المتناظرين
٥٣٤ ص
(٢٠٩)
ف 17 ـ في شرائط حكم الأصل
٥٣٨ ص
(٢١٠)
ف 18 ـ في شرائط الفرع
٥٤٧ ص
(٢١١)
ف 19 ـ في عدم جواز جريان القياس في الحدود والكفّارات والرخص
٥٤٩ ص
(٢١٢)
ف 20 ـ في عدم صحّة القياس في الأسباب والشروط
٥٥١ ص
(٢١٣)
ف 21 ـ في الاعتراضات الواردة على القياس
٥٥٣ ص
(٢١٤)
تذنيب في صحّة جواز تعدّد أصل المستدلّ
٥٦٨ ص
(٢١٥)
فائدة في أنّ الاعتراضات من نوع واحد
٥٧٢ ص
(٢١٦)
استدراك في قياس الأصل على الفرع
٥٧٣ ص
(٢١٧)
فهرس الموضوعات
٥٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص

أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٩٩ - طرق تحمّل الحديث

والحقّ أنّه حجّة معمول به ؛ لأنّه يفهم منه اعتراف العدل به ، فهو في حكم قراءته [١] ، إلاّ أنّ نفسه [٢] أرجح لما ذكر ، ولصحيحة [٣] عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام [٤].

ويقول الراوي حينئذ : « قرأت على فلان وقد أقرّ به » ، أو « أخبرنا » أو « حدّثنا قراءة عليه » [٥] وبدون القيد أيضا على رأي جماعة [٦] ، سيّما الأوّل. ومنعه آخرون [٧] ؛ لأنّ المتبادر منهما عند الإطلاق تحديث الشيخ بلفظه ، وسماعه منه [٨].

والحقّ جوازه ؛ لأنّا سلّمنا أنّ المعنى الحقيقيّ لهذين اللفظين ما ذكر ، إلاّ أنّه يمكن إرادة المعنى المجازي أيضا وهو الاعتراف بما قرأه عليه ، فإنّه يشابه الحقيقي في المعنى.

ونظيره جواز الشهادة بالبيع في صورة سماع لفظة « بعت » من البائع ، وفي صورة قراءة كتاب البيع عليه والاعتراف بمضمونه ، وإن لم يسمع منه هذه اللفظة.

ثمّ جواز استعمالهما [٩] فيه مقيّدين بقوله : « قراءة عليه » ممّا اتّفق عليه أهل الحديث ، إلاّ المرتضى ، فإنّه منعه في الذريعة ؛ حيث قال فيها :

وأمّا قول بعضهم : يجب أن يقول : حدّثني قراءة عليه حتّى يزول الإبهام ، ويعلم أنّ لفظة « حدّثني » ليست على ظاهرها ، فمناقضة ؛ لأنّ قوله : « حدّثني » يقتضي أنّه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به ، وقوله « قراءة عليه » يقتضي نقيض ذلك ، فكأنّه نفى ما أثبت [١٠].

ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ انضمام لفظ إلى آخر يعيّن إرادة المعنى المجازي أمر شائع ، ولو


[١] أي قراءة العدل ، والمراد من العدل هنا هو الشيخ.

[٢] أي نفس اعتراف العدل. والمراد أنّ السماع من الشيخ أرجح من القراءة على الشيخ. والمراد من « ما ذكر » هو كون الشيخ أعرف بوجوه تأدية الحديث.

[٣] تعليل ثان لقوله : « حجّة معمول به » لا لقوله : « أرجح ».

[٤] الكافي ١ : ٥١ ، باب رواية الكتب والحديث ، ح ٥.

[٥] قيد لقوله : « أخبرنا » و « حدّثنا » كليهما.

[٦] نسب إلى المشهور في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٠ ، ونسب إلى عدّة في فائق المقال : ٣٤.

[٧] راجع نهاية الوصول إلى علم الأصول ٣ : ٤٣٥.

[٨] في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٠ نسب إلى أهل الحديث وقال : « قيل : إنّه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي ».

[٩] أي « أخبرنا » و « حدّثنا ».

[١٠] الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٦٠.