أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٠٧ - ف ١٦ ـ في شروط العلّة
النقض ؛ لأنّ كلّ دليل عامّ يجوز تخصيصه ، سواء كان المخصّص هو العلّة ، أو حكما آخر. وهذا لا يبطل حجّيّته فيما سواه ، وأمثلته كثيرة ، كمسألة العرايا [١] ، وعدم نقض الحجامة للوضوء ؛ مع أنّ كلّ خارج نجس علّة للنقض ، وضرب الدية على العاقلة ؛ مع أنّ مباشرة الجناية علّة للغرامة على المباشر ، وعدم مباشرتها علّة لعدمها ، وإيجاب صاع من التمر في لبن المصرّاة [٢] ؛ مع أنّ تماثل الأجزاء علّة لإيجاب المثل ، وعدم إخراب بعض من شاقّ الله بيته ؛ مع أنّه تعالى جعل المشاقّة علّة لإخراب البيت في قوله : ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ ... )[٣] ، وقس عليها أمثالها.
ويتفرّع على ما ذكر [٤] عدم بطلان علّيّة الجميع فيما سوى مادّة النقض ، ولولاه لبطل العامّ المخصوص مطلقا ؛ لعدم تعقّل المفرق [٥] بين الحكم المخصّص والعلّة المخصّصة ، وبطلت العلل القاطعة ، كعلّة القصاص وهو القتل العدوان ، وعلّة الجلد وهو الزنى ، وعلّة القطع وهو السرقة ، وعلّة حرمة الأكل وهو الميتة ؛ للتخلّف في الوالد ، والمحصن ، ومال الابن والغريم ، والمضطرّ. ولزم إبطال أحد الدليلين : دليل الاعتبار ، ودليل الإهدار. والجمع بينهما أصوب.
ثمّ إنّا نعلم إجمالا أنّ التخلّف في العامّ مطلقا لمانع ، أو انتفاء شرطه في الواقع إلاّ أنّا لا نعلمه بعينه.
وأمّا الثاني ، فلأنّ التخلّف في المستنبطة ـ على فرض صحّتها ـ إذا لم يكن لمانع أو انتفاء شرط ، فهو لعدم المقتضي ؛ لعدم تعقّل التخصيص فيها ، فهي ليست مقتضية ، فلا تكون علّة. بخلاف ما لو كان بهما [٦] ؛ فإنّه لا يبطل علّيّتها ؛ لأنّها مقتضية حينئذ إلاّ أنّ عدم تأثيرها
[١] العريّة ـ والجمع العرايا ـ : النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها. انظر لسان العرب ١٥ : ٤٩ ـ ٥٠ ، « ع. ر. ا ».
[٢] المصرّاة من الشاء أو النوق : المحفّلة ، أي التي ترك حلبها أيّاما ليجتمع اللبن في ضرعها. انظر لسان العرب ١٤ : ٤٥٨ ، « ص ر ى ».
[٣] الحشر (٥٩) : ٢ و ٤.
[٤] وهو عدم كون العلّة المنصوصة قاطعة.
[٥] أي وجه واضح. وفي « ب » : « الفرق ».
[٦] أي لو كان التخلّف بسبب مانع أو انتفاء شرط.