أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٧٣ - ف ١١ ـ في تقسيمات المناسب عند القائسين
في جنس الولاية بالإجماع ؛ لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية.
ومثال القسم الثاني ـ وهو تأثّر جنسه في عينه ـ ما يقال : يجوز الجمع [١] في الحضر مع المطر ، كما يجوز في السفر بجامع الحرج ، فالحكم جواز الجمع ، وهو أمر واحد ، والوصف الحرج ، وهو جنس يشمل الحاصل بالمطر ، وهو التأذّي به ، والحاصل بالسفر ، وهو خوف الانقطاع عن الرفقة والضلال عن السبيل ، وهما نوعان مختلفان ، وقد ثبت اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع بالنصّ [٢] والإجماع ؛ لثبوت اعتبار حرج السفر ـ ولو في الحجّ ـ فيها [٣] ، وأمّا اعتبار عين حرج المطر فيها ، فقد ثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه.
ومثال الثالث [٤] ما يقال : يجب القصاص بالقتل بالمثقل ، كما يجب بالقتل بالمحدّد بجامع كونهما جناية عدوان ، فالوصف مطلق جناية العدوان ، وهو يجمع الجناية في النفس وفي الأطراف وفي المال [٥] ، والحكم مطلق القصاص الشامل للقصاص في النفس وفي الأطراف وغيرها من القوى ، وقد ثبت اعتبار جنس جناية العدوان في جنس القصاص بالنصّ [٦] والإجماع ؛ لثبوت اعتبار الجناية في القصاص بهما في الأيدي ، ولكن ثبوت اعتبار قتل العمد بالمثقل في القصاص في النفس بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه ، حيث ترتّب القصاص على مطلق قتل العمد الذي هو نوع من جنس الجناية ، ويشرك فيه القتل بالمحدّد والمثقل.
لا يقال : ثبوت القصاص مع قتل العمد ليس بمجرّد الترتّب ، بل ثبت اعتباره فيه بالنصّ والإجماع.
لأنّا نقول : هذا غير معلوم ؛ لتحقّق الاشتباه في أنّ العلّة في القصاص مطلق قتل العمد أو مع قيد كونه بالمحدّد ، فما يقطع بكونه علّة إنّما هو قتل العمد مع القيد ، فمطلقه يبقى في حيّز
[١] أي الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
[٢] راجع تهذيب الوصول : ٢٥٥.
[٣] أي في الرخصة.
[٤] أي تأثير الجنس في الجنس.
[٥] قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٧٨.
[٦] أشار إليه الفخر الرازي في المحصول ٥ : ١٦٤ وقال : « إنّ عليّا أقام الشرب مقام القذف ».