أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٣٦ - ف ١ ـ في تعريف الإجماع وبيان حدّه
وتنقيح الكلام هنا يتوقّف على تحديده ، والكلام فيه من حيث إنّه إجماع ، وهو المعتبر عند العامّة ، وبيان أحكامه ، ووقوعه ، وإمكان العلم به ، ومدرك حجّيّته عندنا ، وسائر ما يتعلّق به. وها هي نذكرها في فصول :
فصل [١]
الإجماع لغة : العزم والاتّفاق [١] ، واصطلاحا : هو اتّفاق خاصّ. والصحيح على قواعد العامّة أن يقال : هو اتّفاق المجتهدين ، أو أهل الحلّ والعقد من هذه الأمّة في عصر على أمر ديني.
فبالإضافة يخرج العامّي موافقته ومخالفته ؛ فإنّه لا يعتبر وفاقا.
والتقييد « بهذه الامّة » لإخراج إجماع سائر الامم ؛ فإنّه ليس حجّة على قواعد العامّة ؛ لتجويزهم خلوّ الزمان عن المعصوم عليهالسلام ، فالعصمة عن الخطأ تختصّ عندهم بجميع هذه الامّة ؛ للأدلّة السمعيّة [٢] ، ويجوّزون طروّ الخطأ على جميع كلّ من سائر الامم ؛ لفقد الدلالة على عصمتهم من الخطأ.
وأمّا على قواعد الإماميّة فليس كذلك ، كما ستعلم [٣].
والمراد بقولنا : « في عصر » في زمان قلّ أو كثر. والافتقار إليه ظاهر ؛ فإنّه لو لم يكن ،
[١] المصباح المنير : ١٠٩ ، « ج م ع ».
[٢] منها : ما في تحف العقول : ٣٣٨ ، والاحتجاج ٢ : ٤٨٧ ، ح ٣٢٨ ، وكنز العمّال ١ : ١٨٠ ، ح ٩٠٩ ، و ٢٠٦ ، ح ١٠٢٩ ـ ١٠٣٢.
[٣] يأتي في ص ٣٣٩.