أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٤٢ - ف ١١ ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد
وأمّا الأوّل ، فامور :
منها : العقل ، فلا يقبل رواية المجنون إجماعا ؛ ووجهه ظاهر.
ومنها : البلوغ ، فلا يقبل رواية الصبيّ وإن كان مميّزا ؛ لأنّه عرف عدم حرمة الكذب عليه ؛ لعلمه بأنّه غير مكلّف ؛ فلا يبالي به مطلقا ، فلا يحصل ظنّ بصدقه. ولو قبل روايته لزم قبول رواية الفاسق بطريق أولى ؛ لأنّه يعلم أنّه لو كذب أثم فربّما منعه ذلك ، بخلاف الصبيّ ؛ فلا داعي له إلى الصدق ، وربّما وجد له المانع عنه.
والقول بقبول رواية المميّز [١] ـ على ما ذهب إليه بعض العامّة [٢] قياسا على جواز الاقتداء به ـ لا يخفى ضعفه.
هذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ. أمّا لو وقعت بعده وإن كان قبله ، فيقبل قطعا ؛ لأنّ المقتضي له موجود ـ وهو كونه عدلا ضابطا لما يرويه ـ والمانع الذي اشير إليه [٣] مفقود ، ولذا قبل الصحابة رواية ابن عبّاس وغيره [٤] ممّن وقع له التحمّل قبل البلوغ والرواية بعده ، ولم يسأل أحد منهم في رواية منه بأنّ التحمّل بها كان قبل البلوغ ، أو بعده؟
وقد ورد به الأخبار من طريق الشيعة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام [٥] ، ورواية السكوني عن الصادق عليهالسلام [٦] ، وغيرهما [٧].
وكيفيّة التفريع : أنّه لا يقبل رواية الصبيّ مطلقا [٨]. والقول بقبول شهادته في الجراح والقتل بالشروط المعروفة ـ كما ذهب إليه أكثر أصحابنا ، وأجمع عليه أهل المدينة [٩] ـ
[١] معالم الدين : ١٩٩.
[٢] راجع إرشاد الفحول ١ : ١٣٩ وفيه : « نقل القاضي الإجماع على ردّ رواية الصبيّ. واعترض عليه العنبري وقال : بل هما قولان للشافعي في إخباره عن القبلة ، كما حكاه القاضي حسين في تعليقه ... قال الفوراني : الأصحّ قبول روايته ... ».
[٣] وهو عدم البلوغ.
[٤] راجع : منتهى الوصول لابن الحاجب : ٧٦ ، وشرح مختصر المنتهى ١ : ١٦٤ ، وشرح البداية : ١٢٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٨ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، ح ٤.
[٦]و ٧) راجع العدّة في أصول الفقه ١ : ١٤٩.
[٦]و ٧) راجع العدّة في أصول الفقه ١ : ١٤٩.
[٨] أي ولو كان مميّزا.
[٩] ادّعى ابن الحاجب الإجماع المذكور في منتهى الوصول : ٧٦ ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى ١ : ١٦٤.