أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٤٠ - ف ١٣ ـ في مقدّمة الواجب
الأوّل يلزم التكليف بما لا يطاق ، وعلى الثاني خروج الواجب عن وجوبه ، والغرض أنّ وجوب المقدّمة شرعا إنّما هو في صورة كونها مقدورة ، ومع عدم كونها مقدورة لا يتعلّق بها وجوب ، فيلزم أحد الأمرين [١].
فإن قيل في الجواب هنا : قد يتحقّق وجوب الفعل عند عدم مقدّمته ، وليس وجوبه بأن يؤدّى في هذه الحال ، بل عند وجود مقدّمته.
نقول هناك : إذا لم يناف وجوب الفعل عدم وجود ما يتوقّف عليه ، فلا ينافي وجوبه عدم وجوب ما يتوقّف عليه أيضا بطريق أولى.
والحقّ أنّ هذا النقض غير لازم ؛ لأنّه في حال عدم المقدّمة يمكن أن يقال : يسقط الوجوب عن الفعل ؛ لأنّ عدم ما يتوقّف عليه الشيء مستلزم لعدم هذا الشيء ، ووجوب الفعل عند عدم مقدّمته غير مسلّم ، بل هو في هذه الحال يصدق عليه أنّه بحيث يصير واجبا عند وجود مقدّمته ، فليس وجوبه حاليّا ، بل استقباليّا.
واحتجّ المانع مطلقا بوجوه ضعيفة :
منها : أنّه لو وجب مقدّمة الواجب لزم صحّة شبهة الكعبي [٢].
وقد عرفت جوابها [٣] من غير احتياج إلى منع وجوب مقدّمة الواجب.
ومنها : أنّه قد يأمر أحد غيره بفعل مع غفلة الآمر عمّا يتوقّف عليه هذا الفعل ، فالأمر بفعل إذا لم يستلزم تصوّر ما يتوقّف عليه ، فكيف يدلّ على إيجابه؟! [٤]
والجواب : أنّ العلم بلوازم الأفعال غير لازم ، فيمكن أن يكون شيء لازما لأفعالنا مع عدم علمنا به ، مع أنّ هذا يجري فيمن يجوز عليه الغفلة ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأنّ الآمر هو الشارع للأحكام ، ولا يجوز عليه الغفلة [٥].
[١] راجع معالم الدين : ٦١ ، والوافية : ٢٢١.
[٢] وهي إنكار المباح ، راجع ص ١٢١.
[٣] تقدّم في ص ١٢١ ـ ١٢٢.
[٤] راجع نهاية السؤل ١ : ١٩٧ و ١٩٨.
[٥] في « ب » : « غفلة ».