دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٨٦
و رووا أن عمر أراد أن يحد امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال له علي ص الولد يلحق بزوجها و ليس عليها حد قال له و من أين قلت ذلك يا أبا الحسن قال من كتاب الله عز و جل قال الله عز و جل-[١] وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و قال تعالى[٢] وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ[٣] فصار أقل الحمل ستة أشهر فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها و ألحق الولد بأبيه و قال لو لا علي لهلك عمر فلم يعدوا أيضا هذا عليه بل رأوه من فضله. و أراد أن يرجم حاملا فقال له علي فما سبيلك على ما في بطنها فرجع عن رجمها و قال قوم منهم معاذ له هذا فقال أيضا لو لا معاذ لهلك عمر و لو كان مثل هذا من صاحب شرطة[٤] لقاموا على من أقامه لذلك حتى يعزلوه فكيف من جلس مجلس رسول الله ص و ادعى إمامة المسلمين يجهل مثل هذا و يقر بجهله فيعد له ذلك من التواضع و الفضل و للتواضع موضع يحمد أهله فيه و لو تتبعنا ما جاء من مثل هذا من أئمتهم لخرج عن هذا الكتاب. و قد اجتمع الناس على عثمان و فيهم المهاجرون و الأنصار و ذكروا من أحداثه ما يطول ذكره فلم يروا ذلك شيئا و هو عندهم إمام مأخوذ قوله. و يأخذون عن معاوية و هو عند أكثرهم على ضلال و من أهل البغي و كذلك يأخذون عن مروان بن الحكم و عمرو بن العاص و من هو في مثل حالهما و يحتجون في ذلك بأن رسول الله ص فيما زعموا قال أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ و إنما قال رسولُ اللهِ ص الْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ و لو كان كما قالت العامة أصحابي[٥] و هم كل من رآه و صحبه كما زعموا لكان هذا القول يبيح قتلهم أجمعين لأنهم قد تحاجزوا[٦] بعده و اختلفوا و قتل بعضهم بعضا-
[١]. ١٥، ٤٦.
[٢]. ٢٣٣، ٢.
[٣]. لمن أراد أن يتم الرضاعةF ,C ,S add .
[٤]. الشرطة الأعوان و الأولياء و الأنصار، واحدهم: شرطى،D ,T ,gloss .
[٥]. كالنجومC adds .
[٦]. أى منعS glosses . أى تحاربواD glosses .