دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣١٨
وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ الْمَرْأَةُ طَوَافَهَا[١] وَ سَعْيَهَا قَبْلَ الْحَجِّ وَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٢] ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لَا لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ انْصَرَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ هِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ فَمَا اسْتَيْسَرَ[٣] مِنَ الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ قَدِمَهَا فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ[٤] فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ الْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ حَتَّى كَانَ[٥] آخِرَ النَّفْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ[٦].
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَصِلُ الْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذْ أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍ[٧] فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ.
______________________________
(١).marginally .، للحجD adds .
(٢). ١٩٦، ٢.
(٣). ذكر في مختصر الآثار في قوله (تعالى) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال: شاة فما فوقهاD .٢ ,٢٩١ T gl . يذبحها في أيّام منى و يتصدق بها، و لا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام، حاشية.
(٤). ذلكC ,D ,E add .
(٥).which is preferable . كانS ,E ,C ,T يكونD .
(٦).
T, C, D, E, S have a shorter, but less exact, from of the riway a:
لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم، قال: يصوم عنه وليه.
(٧). من تمتع بعمرة و معه صبىT .C ,D ,E .
[١].marginally .، للحجD adds .
[٢]. ١٩٦، ٢.
[٣]. ذكر في مختصر الآثار في قوله( تعالى) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال: شاة فما فوقهاD .٢ ,٢٩١ T gl . يذبحها في أيّام منى و يتصدق بها، و لا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام، حاشية.
[٤]. ذلكC ,D ,E add .
[٥].which is preferable . كانS ,E ,C ,T يكونD .
[٦].
T, C, D, E, S have a shorter, but less exact, from of the riway a:
لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم، قال: يصوم عنه وليه.
[٧]. من تمتع بعمرة و معه صبىT .C ,D ,E .