دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣١٥
و يستحب أن يقرأ فيهما ب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد[١] بعد فاتحة الكتاب ثم[٢] يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا و المروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة ذاهبا و راجعا و من نسي ركعتي الطواف قضاهما و إن خرج من مكة صلاهما حيث يذكر
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَدَرْتَ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ أَنْ تَأْتِيَ زَمْزَمَ فَتَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَ تُفِيضَ عَلَيْكَ مِنْهُ فَافْعَلْ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ[٣] إِلَّا أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ.
وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ص أَنَّهُمَا طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَ شَرِبَا مِنْ زَمْزَمَ قَائِمَيْنِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَدِمَ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فَرِيضَةً وَ إِنْ تَطَوَّعَ بِالطَّوَافِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ حَتَّى تَحُلَ[٤] الصَّلَاةُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ فَذَلِكَ حَسَنٌ[٥] فَإِنْ أَخَّرَ السَّعْيَ بِعُذْرٍ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّوَافِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُبْدَأُ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ أَلْقَاهُ وَ طَافَ ثُمَّ سَعَى.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٦] إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الطَّوَافُ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ.
و في قول الله تعالى هذا بيان ذلك و لو كان في ترك الطواف بهما
[١].Suras ٩٠١ and ٢١١ ..
[٢]. من تأويل الدعائم: و أمروا بأن يصلوا من وراء المقام و يجعلوه بين أيديهم و أنّه لا تجوز الصلاة بينهT gl . و بين البيت.
[٣]. الأسبوعينT .
[٤].;C . تجب,var . تحلD ؛. تحل,var . تجبT S ,as in text .؛ يدخلCorrected و تحل;E حتى يدخل وقت الصلاة.
[٥]. فقد أحسنC .
[٦]. ١٥٨، ٢.