دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٥٠
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُمِّيَتْ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَكْمُلَ الْقَدْرُ[١] الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ وَ الْجَوْهَرِ كُلِّهِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ.
و هذا كالذي ذكرناه من الحلي و الوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّؤْلُؤِ يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ الْعَنْبَرِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ ثُمَّ هُمَا كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرِّكَازِ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ الْكَنْزِ الْقَدِيمِ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بَاقِي ذَلِكَ لِمَنْ وُجِدَ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي دَارِهِ وَ إِذَا كَانَ الْكَنْزُ مِنْ مَالٍ مُحْدَثٍ وَ ادَّعَاهُ أَهْلُ الدَّارِ فَهُوَ لَهُمْ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ قَالَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً الْخُمُسُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ دَنَانِيرَ أَوْ ذَهَباً أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ فِضَّةً دُونَ الْجَيِّدِ فَالزَّكَاةُ فِيهَا مِنْهَا.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَنِ الْخَدَمِ وَ الدُّورِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْأَثَاثِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا اشْتُرِيَ لِلتِّجَارَةِ فَأُعْطِيَ بِهِ رَأْسُ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرُ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يَبِعْهُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ بَارَ[٢] عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ فِيهِ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَبِيعَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَ لَا مَعْتُوهٍ[٣] زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فَإِنْ عُمِلَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
[١]. العدد;C ,D العقد;B القدرC (var .),T ,E .
[٢]. بار الشيء بورا إذا كسد، قال اللّه( تعالى): تِجارَةً لَنْ تَبُورَE gl .(٥٣ ,٩٢ ).
[٣]. المعتوه الضعيف العقل، و في الحديث كل طلاق واقع إلّا طلاق المعتوه، من الضياءT gl . ذكر في مختصر الآثار. و لا زكاة في مال طفل حتّى يحتلم و يقبضه و يحول عليه الحول عنده و إن صار في يد رجل بالغ فتجر به زكاه، و كانت الزكاة على من يتجر فيه و وضيعة إن كانت فيه عليه و ربحه للطفل.