دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٥٢
مَعَهُمْ تَطَوُّعاً.
فقد ذهب الخوف بحمد الله و منه و نعمته و سقطت التقية في مثل هذا فلا يصلى خلف ناصب[١] و لا نعمى[٢] عين له
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّى بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَى فَقَالَ عَلَيَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ فَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ[٣] وَ كُلُ[٤] أَهْلِ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرُهُمْ يَعْنِي يَحْضُرَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ أَمَّ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَامُوا خَلْفَهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هُمْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَطِلِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفْ وَ صَلِّ بِصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ وَ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَخَفَّ صَلَاةٍ فِي تَمَامٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَ تُصَلِّي بِالنِّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَ يُصَلِّينَ بِصَلَاتِهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَلْقِينِ الْإِمَامِ الْقُرْآنَ إِذَا تَعَايَا وَ وَقَفَ فَإِنْ خَطْرَفَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ وَ اسْتَمَرَّ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يُلَقَّنْ.
[١]. ناصبىT .
[٢]. أى قرةD gl ..
[٣]. ظاهره أن لا ينبغي أن يؤم القوم في صلاتهم إلّا أحفظهم للقرآن و أعلمهم بالعلم،D gl . من ذلك قوله( صلع) العلم نور يجعله اللّه قلب من يشاء من عباده، من ت.
[٤]. ظاهره ذلك أن إمام كل مسجد أحق بالصلاة بأهله فإن حضر الصلاة أمير الموضعD gl . كان أحق بالإمامة من إمام ذلك المسجد، حاشية.