دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧١
أَنْ يُقَاتِلُوا مِثْلَيْ أَعْدَادِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ[١] أَوْ حَرْقِهِ[٢].
يعني في دار الحرب و غيرها إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين فقد قال الله عز و جل-[٣] ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ[٤] أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ.
و قد قال الله عز و جل عند ذكر صلاة الخوف[٥]- وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ و قال-[٦] وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقِتَالِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ خَمْسَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَ عِنْدَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ عِصْمَتِي وَ نَاصِرِي وَ مُعِينِي اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ[٧] وَ بِكَ أُقَاتِلُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ إِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ فَهَبَطَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَكْبَرِ.
[١]. الشجرة المثمرةD ,F ,C .
[٢]. تحريقهاD ,C .
[٣]. ٥، ٥٩.
[٤]. أى نخلة يقال هي من الواو من اللون و قال بعضهم اشتقاقها من لانT gl ..
[٥]. ١٠٢، ٤.
[٦].loc .cit ..
[٧]. المصاولة المواثبة و في دعائه( صلعم): اللّهمّ بك أحول و بك أصول، صال عليه صولة و صولاT gl . إذا وثب، و في المثل: رب قول أشدّ من صول، وصال عليه إذا علاه وصال العير إذا حمل على العانة.