دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٣٥
عَلِيٌّ ص عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدِمَ النَّاسُ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَنْصَرِفُونَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ[١].
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ إِنَّا لَفَاعِلُونَ وَ إِنَّمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ عَمَلُهُ[٢].
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ لَهُ اسْتُجِيبَ لَهُمْ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَ السُّلْطَانُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ وَلِيِّهَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَتِ امْرَأَتُهُ أَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ عَصَبَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الطِّفْلُ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ مِنْ[٣] نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَاءِ وَ عَلَى وَلَدِهَا وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى مَا وُجِدَ مِنَ الْإِنْسَانِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا فَارَقَهُ مَاتَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ صَلَّى عَلَيْهَا مَعاً بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَ يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ[٤].
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى جِنَازَةِ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ-
______________________________
(١).
D, S, E add before this a riwa? ya which is as follows and which is omitted in T:
و عن أبي جعفر محمّد بن على (ص) أنه قال: الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلوا خلف من قال لا إله إلّا اللّه و على من قال لا إله إلّا اللّه.
(٢). إنّما ينفعه عملهS ,E ,T and D marginally .
(٣). من;T فيD ,S ,E .
(٤). و كذلك إذا اجتمع رجال و صبيان و خناثى و نساء جعل الرجال ممّا يلي الإمامD ,S ,E ,B add ثمّ الصبيان ممّا يلي الرجال ثمّ الخناثى ممّا يلي الصبيان ثمّ النساء ممّا يلي الخناثى.
[١].
D, S, E add before this a riwa? ya which is as follows and which is omitted in T:
و عن أبي جعفر محمّد بن على( ص) أنه قال: الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلوا خلف من قال لا إله إلّا اللّه و على من قال لا إله إلّا اللّه.
[٢]. إنّما ينفعه عملهS ,E ,T and D marginally .
[٣]. من;T فيD ,S ,E .
[٤]. و كذلك إذا اجتمع رجال و صبيان و خناثى و نساء جعل الرجال ممّا يلي الإمامD ,S ,E ,B add ثمّ الصبيان ممّا يلي الرجال ثمّ الخناثى ممّا يلي الصبيان ثمّ النساء ممّا يلي الخناثى.