دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٠٥
احْتَاجَ إِلَيْهِ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي السِّوَاكِ وَ التَّدَاوِي بِكُلِّ مَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي الْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي[١] الِاسْتِظْلَالِ إِذَا نَزَلَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ إِلَى آخِرِهِ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْدِي بِمَا شَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى[٢]- فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثِيَاباً جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يَتَجَرَّدُ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ[٣] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرِّجَالِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ[٤] قَالَ إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ السِّلَاحِ لَبِسَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا أَوْ احْتَاجَ إِلَى الْخُفَّيْنِ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ.
[١]. الإظلال;S لهC omits ؛ ذلكT adds ,.
[٢]. ١٩٦، ٢.
[٣]. البياض أفضل و هو الذي يؤمر به إلّا أن لا يجده، المختصرT gl ..
[٤]. و لا يغطى المحرم رأسه و لا المحرمة وجهها و لكن تسدل عليه الثوب شيئا و لا يغطىT gl . المحرم أذنيه و لا بأس إن تصدع أن يعصب رأسه و أن يضع سر القربة عليه إذا استتبع، و إن غطى رأسه أو غطت المحرمة وجهها تصدق كل واحد منهما بصدقة و لا بأس بالغسل و يكره له أن يغمس رأسه في الماء، حاشية.