دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٦٢
تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِي[١] تَعَمُّدُ[٢] تَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ[٣] وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ[٤] الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ[٥].
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ[٦]- وَ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ[٧] وَ ابْسُطْ ظَهْرَكَ وَ لَا تُقْنِعْ[٨] رَأْسَكَ وَ لَا تُصَوِّبْهُ[٩] وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ وَ قَالَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَبْلِغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عُيُونَ الرُّكْبَتَيْنِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
و روينا عنه و عن آبائه ص في القول في الركوع و السجود وجوها يكثر ذكرها اختصرناها و ثلاث تسبيحات تجزى من ذلك و إن زاد من صلى لنفسه وحده و طول فذلك حسن
[١]. يجوزC (var .),D ,T .
[٢]. تعمد;E لا يجوز تعمدا تركS .
[٣]. الافتتاحC ,T .D ,S ,E .
[٤]. و حدود الصلاة سبعة، أولها الإحرام، و الحدّ الثاني القيام مستقبل القبلة، و الحدّ الثالثD gl . القراءة، و الحدّ الرابع الركوع، و الحدّ الخامس السجود، و الحدّ السادس التشهد، و الحدّ السابع التسليم، حاشية من تأويله،.
[٥]. و من نسيها فلا إعادة عليهY ,T ,C ,E .D .
[٦]. و يرفع يديه إذا قال« سمع اللّه لمن حمده» أو قال« ربنا لك الحمد» كان إماما أوD gl . مأموما أو صلى وحده كما رفعهما وقت التكبير ثمّ يكبر و هو ينحط و لا يرفع يديه إنّما يرفع يديه إذا كبر و هو قائم، فأما إذا كبر و هو منحط أو جالس لم يرفع يديه، من الطهارات.
[٧]. و فرج بين أصابعه. من الطهاراتT gl ..
[٨]. ترفعT ,C ,D .
[٩]. و لا تعدّد;and D gl . و قنع رأسه إذا رفعه و صوبه إذا خفضه من شT gl . و لا تقبض من الأخبار عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ص أنّه قال: قال لنا رسول اللّه ص:
ليرم أحدكم بنظره في صلاته إلى موضع سجوده، فإذا ركع فلينظر قدر ذراعين من حائط القبلة، من الإيضاح.