دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٧
قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا لَكُمْ[١] أَسْدَلْتُمْ أَرْدِيَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودٌ فِي بِيَعِهِمْ[٢] إِيَّاكُمْ وَ السَّدْلَ.
و السدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه و يضم طرفيه على صدره و يرسله إرسالا إلى الأرض
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ فَقَالَ السَّيْفُ فِي الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: صَلِّ فِي خُفَّيْكَ أَوْ نَعْلَيْكَ إِنْ شِئْتَ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ الْمَجُوسِ وَ النَّصَارَى يَعْنِي الَّتِي قَدْ لَبِسُوهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ لَهَا وَ لَا يُجْزِي الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ أَوْ قِنَاعٍ.
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ الْجَارِيَةِ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ فَهَذَا فِي الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَمِرَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا كَانَ أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى أَمَةً تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا وَ قَالَ يَا لُكَعُ لَا تَتَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ لِتُعْلَمَ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ.
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا حُلِيٍّ وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَ عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ أَدْنَاهُ خُرْصٌ فَمَا فَوْقَهُ وَ لَا تُصَلِّيَ إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِالْخَلُوقِ.
فهذا إذا وجدت المرأة حليا فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها و بين الرجل و إن وجدت الحلي فكلما أكثرت منه في الصلاة كان أفضل لها و سنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء و غيرهن من اللباس إن شاء الله تعالى
[١]. ما بالكمD .
[٢]. بيعتكم;C بيعتهم;S ,E بيعهمT ,D .