دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٠٩
قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا قَدَرَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَكَسَرَ[١] يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ قَالَ إِنْ تَرَكَهُ قَائِماً يَرْعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْجَزَاءِ وَ إِنْ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَامِلًا.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ رَطْباً وَ لَا يَابِساً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ جَزَى عَنْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ وَ لَكِنَّهُ يَدْفِنُهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ بِصَبِيٍّ فَأَصَابَ الصَّبِيُّ صَيْداً فَعَلَى الَّذِي أَحَجَّهُ الْجَزَاءُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ صَيْداً وَ كَانَ مَوْلَاهُ الَّذِي أَحَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُحْرِماً فَأَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ مَوْلَاهُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَزَى الْمُحْرِمُ عَنْ مَا أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْجَزَاءِ شَيْئاً.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ[٢] ذَلِكَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ حَدَّ فِي صِغَارِ الطَّيْرِ[٣] وَ الْعَصَافِيرِ وَ الْقَنَابِرِ[٤] وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنْهَا شَيْئاً فَفِيهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ وَ أَكْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ وَطِئَهُ دَابَّتُهُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ مِنْهُ جَزَى عَنْهُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.
[١]. فيكسرC .
[٢]. لا يضر ذلكC .
[٣].D cancels it C om . ذوS ,T ,E add .
[٤]. القنابيرT ,D ,S err ..