دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٩
ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ قَالَ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[١] وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قِيلَ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ عَمِيَ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَتْ أُمَّتِي هَذَا الْبَيْتَ أَنْ تَؤُمَّهُ[٢] لَمْ تُنَاظَرْ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٣] وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا اسْتِطَاعَةُ السَّبِيلِ الَّتِي عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي هَذَا قَالَ يَقُولُونَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ[٤] لَيْسَ لَهُ غَيْرُ زَادٍ وَ لَا رَاحِلَةٍ وَ لَيْسَ لِعِيَالِهِ قُوتٌ غَيْرُ ذَلِكَ يَنْطَلِقُ بِهِ وَ يَدَعُهُمْ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً قِيلَ لَهُ فَمَا الِاسْتِطَاعَةُ قَالَ اسْتَطَاعَةُ السَّفَرِ وَ الْكِفَايَةُ مِنَ النَّفَقَةِ فِيهِ وَ وُجُودُ مَا يَقُوتُ الْعِيَالُ وَ الْأَمْنُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٥] وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا عَلَى مَنْ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ قِيلَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ وَ لِمَ يَسْتَحِي يَحُجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ قَالَ لَا يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا بَلَغَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا حُجَّ بِهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ قَالَ يُجْزِيهِ حَجُّهُ وَ لَوْ حَجَّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً مُعْتَقِداً لِلنَّصْبِ فَحَجَّ ثُمَّ مَنَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْمَعْرِفَةِ[٦] فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.
[١]. ١٢٤، ٢٠.
[٢]. تأمهD as in text ;C ,S ؛ تأتيهT .
[٣]. ٩٧، ٣.
[٤]. ممنT .
[٥].Loc .Cit ..
[٦]. بمعرفتهS ,C .