دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٠
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ.
ذكر الفطر من الصوم
قال الله عز و جل-[١] ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ و روينا عن أهل البيت ص بإجماع فيما رويناه عنهم[٢] أن دخول الليل الذي يحل فيه للصائم الفطر هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل و لا حائط و لا ما أشبه ذلك فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل و حل الفطر
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَ تَأْخِيرُ السَّحُورِ وَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الطَّعَامُ فَإِنْ حَضَرَ بُدِئَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَدَعِ الطَّعَامَ وَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ.
وَ ذَكَرَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةٍ وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَكَفَّ هُنَيْهَةً حَتَّى أَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ عَادَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَ شَرِبْنَا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ وَ صَلَّى وَ صَلَّيْنَا مَعَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ[٣] مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ امْتَلَأَتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوْ رَآهُ ذَوَا عَدْلٍ[٤] نَهَاراً فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ فِي آخِرِهِ وَ قَالَ لَا تُفْطِرُوا إِلَّا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ.
______________________________
(١).
١٨٧، ٢.
(٢). فيما علمناه من الرواة عنهمB ,C ,D Y (var .) .
(٣). فتقبلS .
(٤).here . منكمSeveral MSS .add .
[١]. ١٨٧، ٢.
[٢]. فيما علمناه من الرواة عنهمB ,C ,D Y (var .).
[٣]. فتقبلS .
[٤].here . منكمSeveral MSS .add .