دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٦٣
بها بعد الذين[١] ذكرنا من الصدر الأول الذين لم يكن ذلك في عصرهم. و رووا عن بعضهم أنه سئل عن الزكاة[٢] قال ادفعوها إليهم[٣] و إن أكلوا بها لحوم الحيات و عن بعضهم أنه سئل عن الزكاة فقال ادفعوها إلى الأمراء فقيل له إنهم يشترون بها العقد و الدور و ينفقونها فقال ما أنتم و ذاك أمرتم بدفعها إليهم و أمروا بصرفها في وجوهها فعليكم ما حملتم و عليهم ما حملوا. و عن ابن عمر أنه قال أربعة إلى السلطان الزكاة و الجمعة و الفيء و الحدود و أنه قيل له إن السلطان يستأثر بالزكاة فقال ما أنتم و ذاك أ رأيتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم بعضهم و تركتم بعضهم أ كنتم مصيبين قالوا لا قال فلو دفعتموهم إلى السلطان فقطع بعضهم و ترك بعضهم أ كان عليكم من ذلك شيء قالوا لا قال فلم قالوا لأنا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من دفعه إلى السلطان و ما فعله فهو عليه قال صدقتم فهكذا تجري الأمور. و رووا أن مروان أرسل إلى سعد بن مالك أن أرسل إلي بزكاة مالك فقال لرسوله لا أفعل تشترون بها القصور و الرقيق و تعمرون بها[٤] الأموال فلما ولى الرسول جعل سعد يحاج نفسه و يقول يا سعد ما أنت و ذاك حملوا أمرا و حملت أمرا فعليك ما حملت و عليهم ما حملوا ردد ذلك مرارا ثم قال أدركوا الرسول فردوه[٥] فرد إليه فدفع إليه خمسمائة دينار أو سبع مائة دينار و ممن رووا عنه أنه رأى أن الواجب في الزكاة أن تدفع إلى الأمراء الحسن البصري و عامر الشعبي و إبراهيم النخعي و سعيد بن جبير و الأوزاعي و الشافعي و أبو ثور و قال من لم يدفعها إلى السلطان و دفعها إلى الفقراء لم تجز عنه و فرق أبو عبيد بين زكاة الذهب و الورق و بين زكاة المواشي و الحبوب و الثمار-
______________________________
(١).
الذيT .
(٢).which seems better . أنه سئل عن الزكاةY ,S ,T om ..
(٣). يعنى الزكاة إلى الأمراءD adds .
(٤).a case of padding و تعمرون بها الدور و تشترون بها الأموال إلخT ,Y Other MSS ..
(٥). علىC .S adds .
[١]. الذيT .
[٢].which seems better . أنه سئل عن الزكاةY ,S ,T om ..
[٣]. يعنى الزكاة إلى الأمراءD adds .
[٤].a case of padding و تعمرون بها الدور و تشترون بها الأموال إلخT ,Y Other MSS ..
[٥]. علىC .S adds .