دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٧
عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ لَمْ يَعْدِلْ وَ ذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَا يُعْطِي[١] حَقَّ مَالِهِ وَ مُقْتِرٌ فَاجِرٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَاعاً يُدْعَيْنَ الْمُنْتَقِمَاتِ يَصُبُّ عَلَيْهِنَّ مَنْ مَنَعَ مَالَهُ مِنْ حَقِّهِ فَيُنْفِقُهُ فِيهِنَّ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٢] حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ قَالَ ع يَعْنِي الزَّكَاةَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَثُرَ مَالُهُ وَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهُ فَإِنَّمَا مَالُهُ حَيَّاتٌ يَنْهَشْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِزَكَاةٍ[٣] وَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ[٤] مِنْ غُلُولٍ وَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ وَ لَا زَكَاةَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٥] وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ فَقَالَ لَا يُعَاتِبُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[٦] فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ أَلَا إِنَّ الْمَاعُونَ الزَّكَاةُ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا خَانَ اللَّهَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ كَآكِلِ الرِّبَا وَ مَنْ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.
[١]. لم يعطىT .
[٢]. ١٠٠- ٩٩، ٢٣.
[٣]. صلاةD ,E .
[٤]. الصدقةS .
[٥]. فويل١٤ ,٦ -٧ .All MSS .except B err ..
[٦].٧٠١ ,٧٤ (end )..