دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٤٠
كتاب الزكاة
ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة
قال الله عز و جل-[١] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى و قال عز و جل-[٢] قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ إلى قوله[٣] أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ فَتَسْخُو نَفْسُهُ بِالزَّكَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْعَابِدِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الزَّكَاةُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَوْصَى فَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ وَ أُوصِيَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ اللَّهَ اللَّهَ[٤] فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا يُعْطِي أَحَدُكُمْ جُزْءاً مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ فَلْيُعْطِهِ بِطِيبِ نَفْسٍ[٥] مِنْهُ وَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اسْتَدْفِعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ وَ لَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ.
______________________________
(١).
١٥- ١٤، ٨٧.
(٢). ٤- ١، ٢٣.
(٣). ١١- ١٠، ٢٣.
(٤).
; Fyzee, Ismaili Law of Wills, ١٤; Wright, Grammar, ii, ٥٧ d.
و اللّه و اللّهT .
(٥). نفسهC .
[١]. ١٥- ١٤، ٨٧.
[٢]. ٤- ١، ٢٣.
[٣]. ١١- ١٠، ٢٣.
[٤].
; Fyzee, Ismaili Law of Wills, ١٤; Wright, Grammar, ii, ٥٧ d.
و اللّه و اللّهT .
[٥]. نفسهC .