دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٦
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ وَاسِعاً تَوَشَّحَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ ضَيِّقاً اتَّزَرَ بِهِ.
وَ قَالَ أَبُو الْجَارُودِ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ إِلَّا بِإِزَارٍ وَ لَوْ بِعِقَالٍ يَرْبِطُ بِهِ وَسَطَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ إِذَا أَزَّرَهُ عَلَيْهِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السَّرَاوِيلِ إِذَا رَمَى عَلَى كَتِفَيْهِ شَيْئاً مَا وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ[١].
هذا إذا كان المصلي لا يجد غيره فهو يجزيه فأما إن وجد ثوبا فليس مما ينبغي أن يتهاون بالصلاة هذا التهاون و هو يناجي ربه و يقف بين يديه
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتِسَاؤُهُ.
- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ[٢].
و الصماء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد كاشتمال البربر اليوم قال فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال و لكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه و يرخي طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقي ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه[٣] الأيسر و ما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن و يخرج يديه و يصلي
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْبُرْنُسِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ
[١]. الخطاف الخشاف و هو الطائر بالليل، الخشاف الخفاش و يقال الخطافT gl ..
[٢]. الصمىT .
[٣]. العاتق موضع الرداء بين المنكبين في أصل العنق يذكر و يؤنثT gl ..