موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٢ - مسألة ١٣ يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
و الذي
ينبغي أن يقال: إن خبر ذريح و إن كان معتبراً، و مقتضى القاعدة تخصيص الآية
و تلك الروايات به، و لكن وردت في المقام روايات ثلاث تدل على أن المحصور
يحل سواء اشترط أم لم يشترط.
الأُولى: رواية حمزة بن حمران، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل»{١}فإنها صريحة في الإحلال بالحصار و الحبس اشترط أو لم يشترط، و لكنها ضعيفة بحمزة فإنه لم يوثق، و رواها الصدوق{٢}عن حمران بن أعين و هو من الأجلاء و الثقات إلّا أن طريق الصدوق إليه مجهول و لم يذكره في المشيخة.
الثانية: صحيحة زرارة، قال: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط»{٣}.
و ربّما يشكل في دلالتها باعتبار جهالة مرجع الضمير في قوله«هو حل»، حيث
إنه كلام ابتدائي غير مسبوق بشيء، و لعلّ المراد به شخص خاص معهود بين
الإمام(عليه السلام)و الراوي فتكون الرواية مجملة، فلا يصح الاستدلال بها
لمطلق المحبوس.
و فيه: أن الاشكال إنما نشأ من تقديم صاحب الوسائل صحيحة زرارة على رواية حمزة، و لكن الكليني{٤}روى
أوّلاً رواية حمزة ثمّ ذكر صحيحة زرارة بلا فصل فيرتفع الإجمال حينئذ،
ضرورة أن المرجع في الصحيحة ما ذكره في رواية حمزة و هو الذي يقول: «حلني
حيث حبستني»، و الكافي إنما حذف المرجع في الصحيحة اختصاراً في النقل و
إيعازاً إلى وحدة السؤال و الجواب فيرتفع الاشكال.
و يؤيد ما ذكرنا عدم وضوح المراد من الحابس و لا المحبوس لو كانت الصحيحة
منعزلة عن السؤال و كانت مذكورة قبل رواية حمزة كما أثبتها في الوسائل، و
هذا بخلاف ما لو كانت الصحيحة مسبوقة برواية حمزة كما في الكافي، فإنّ
المراد من الحابس
{١}الوسائل ١٢: ٣٥٧/ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ٢.
{٢}الفقيه ٢: ٢٠٧/ ٩٤٢.
{٣}الوسائل ١٢: ٣٥٧/ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ١.
{٤}الكافي ٤: ٣٣٣/ ٧.