موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - مسألة ١٦ من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج
و لبيت
كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات إلى أن يقول-(صلّى اللََّه عليه و آله و
سلم): فإذا سعيت بين الصّفا و المروة كان لك مثل أجر من حج ماشياً»{١}إلخ و رواه الصدوق في الفقيه نحوه{٢}و
من الواضح أنه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)في مقام بيان الثواب لإعمال
الحج و مناسكه، فلا يستفاد من ذلك ترتب الثواب على كل واحد من الأفعال
مستقلا و لو لم يكن في ضمن الحج.
و استدلّ أيضاً لاستحباب السعي لنفسه بخبر أبي بصير، قال: «سمعت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)يقول: ما من بقعة أحبّ إلى اللََّه من المسعى، لأنه
يذل فيه كل جبّار»{٣}.
و فيه: أنه يدل على فضيلة للمسعى و أن المكان مكان شريف مبارك حيث يذل فيه
الجبابرة لمشيهم و هرولتهم و نحو ذلك في المسعى، و لا يدل على فضيلة لنفس
السعي.
ثمّ إنّ المذكور في السند على ما في الوسائل محمّد بن الحسين عن محمّد بن
مسلم عن يونس عن أبي بصير فتكون الرواية معتبرة، و لكن الرواية مروية في
العلل{٤}و فيه محمّد بن أسلم بدل محمّد بن مسلم و كذا في الكافي{٥}و الوافي{٦}و
هو الصحيح، إذ لم تثبت رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم و لا رواية
محمّد بن مسلم عن يونس عن أبي بصير، فتكون الرواية ضعيفة على مسلك المشهور
لأنّ محمّد بن أسلم لم يوثق في الرجال، و لكن الرواية موثقة على المختار
لأنّه من رجال كامل الزيارات، فالعمدة ضعف الدلالة كما عرفت.
{١}التهذيب ٥: ٢٠/ ٥٧.
{٢}الفقيه ٢: ١٣١/ ٥٥١.
{٣}الوسائل ١٣: ٤٦٧/ أبواب السعي ب ١ ح ٢. ٠
{٤}العلل: ٤٣٣/ ٢.
{٥}الكافي ٤: ٤٣٤/ ٣.
{٦}الوافي ١٣: ٩٣٢/ ١٣٤٧٦.