موسوعة الامام الخوئي
(١)
تصدير
١ ص
(٢)
فصل في النيابة
٣ ص
(٣)
مسألة 1 يشترط في النائب أُمور
٣ ص
(٤)
أحدها البلوغ
٣ ص
(٥)
الثاني العقل
٧ ص
(٦)
الثالث الإيمان
٨ ص
(٧)
الرابع العدالة
٩ ص
(٨)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه
١٠ ص
(٩)
مسألة 2 لا يشترط في النائب الحرية
١٢ ص
(١٠)
مسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام
١٣ ص
(١١)
مسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
١٥ ص
(١٢)
مسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة
١٦ ص
(١٣)
مسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية
٢٢ ص
(١٤)
مسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٢٦ ص
(١٥)
مسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
٣١ ص
(١٦)
مسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي
٤٥ ص
(١٨)
مسألة 14 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر
٥١ ص
(١٩)
مسألة 15 إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
٥٤ ص
(٢٠)
مسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٥٩ ص
(٢٢)
مسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله
٦١ ص
(٢٣)
مسألة 20 إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٦٢ ص
(٢٤)
مسألة 22 يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
٧١ ص
(٢٥)
مسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً
٧٢ ص
(٢٦)
مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً
٧٤ ص
(٢٧)
مسألة 25 يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب
٧٦ ص
(٢٨)
مسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً
٨١ ص
(٢٩)
فصل في الوصيّة بالحج
٨٣ ص
(٣٠)
مسألة 1 إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة
٨٣ ص
(٣١)
مسألة 2 تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
٩١ ص
(٣٢)
مسألة 4 هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت
٩٥ ص
(٣٣)
مسألة 5 لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٩٦ ص
(٣٤)
مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة
٩٨ ص
(٣٥)
مسألة 7 إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً
١٠٣ ص
(٣٦)
مسألة 8 إذا أوصى بالحج و عيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأُجرة المثل
١٠٤ ص
(٣٧)
مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلاً و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
١٠٦ ص
(٣٨)
مسألة 11 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح
١١١ ص
(٣٩)
مسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة
١١٣ ص
(٤٠)
مسألة 14 إذا قبض الوصي الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
١١٦ ص
(٤١)
مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث
١١٨ ص
(٤٢)
مسألة 16 من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج
١١٩ ص
(٤٣)
مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
١٢٢ ص
(٤٤)
مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه
١٢٩ ص
(٤٥)
فصل في الحج المندوب
١٣١ ص
(٤٦)
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
١٣١ ص
(٤٧)
فصل في أقسام العمرة
١٣٢ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
١٣٢ ص
(٤٩)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
١٣٤ ص
(٥٠)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة
١٣٦ ص
(٥١)
فصل في أقسام الحج
١٤٣ ص
(٥٢)
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
١٥٥ ص
(٥٣)
مسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
١٥٦ ص
(٥٤)
مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه
١٦١ ص
(٥٥)
مسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع
١٧٠ ص
(٥٦)
فصل في صورة حج التمتّع و شرائطه
١٧٦ ص
(٥٧)
صورة حج التمتّع على الإجمال
١٧٦ ص
(٥٨)
و يشترط في حج التمتّع أُمور
١٨١ ص
(٥٩)
أحدها النيّة
١٨١ ص
(٦٠)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
١٩٠ ص
(٦١)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً
١٩٢ ص
(٦٢)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١٩٤ ص
(٦٣)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار
١٩٩ ص
(٦٤)
الخامس ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٢٠٥ ص
(٦٥)
مسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج
٢٠٨ ص
(٦٦)
مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٢٢٨ ص
(٦٧)
مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
٢٤٢ ص
(٦٨)
مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط
٢٥٣ ص
(٦٩)
فصل في المواقيت
٢٥٩ ص
(٧٠)
أحدها ذو الحُليفة
٢٥٩ ص
(٧١)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة
٢٦٤ ص
(٧٢)
مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجُحفة أو العقيق
٢٦٨ ص
(٧٣)
مسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٢٧٠ ص
(٧٤)
مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٢٧٢ ص
(٧٥)
الثاني العقيق
٢٧٣ ص
(٧٦)
الثالث الجُحفة
٢٧٤ ص
(٧٧)
الخامس قَرن المنازل
٢٧٩ ص
(٧٨)
السابع دُوَيْرة الأهل أي المنزل
٢٨٠ ص
(٧٩)
الثامن فخّ
٢٨٧ ص
(٨٠)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٢٩١ ص
(٨١)
العاشر أدنى الحل
٣٠٦ ص
(٨٢)
مسألة 5 كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٣١١ ص
(٨٣)
مسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حج التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحباً من الآفاقي
٣١٢ ص
(٨٤)
فصل في أحكام المواقيت
٣١٦ ص
(٨٥)
مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
٣١٦ ص
(٨٦)
مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
٣٢٩ ص
(٨٧)
مسألة 3 لو آخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت
٣٣٠ ص
(٨٨)
مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً
٣٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية
٣٣٩ ص
(٩٠)
مسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع
٣٤٢ ص
(٩١)
مسألة 7 من كان مقيماً في مكّة و أراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات
٣٤٧ ص
(٩٢)
مسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
٣٤٩ ص
(٩٣)
فصل في مقدّمات الإحرام
٣٥٠ ص
(٩٤)
مسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور
٣٥٠ ص
(٩٥)
أحدها توفير شعر الرأس
٣٥٠ ص
(٩٦)
الثاني قص الأظفار
٣٥١ ص
(٩٧)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
٣٥٦ ص
(٩٨)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
٣٧٣ ص
(٩٩)
مسألة 2 يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
٣٧٤ ص
(١٠٠)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
٣٧٤ ص
(١٠١)
فصل في كيفية الإحرام
٣٧٥ ص
(١٠٢)
الأوّل النيّة
٣٧٥ ص
(١٠٣)
مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات
٣٨١ ص
(١٠٤)
مسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
٣٨٢ ص
(١٠٥)
مسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
٣٨٣ ص
(١٠٦)
مسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٨٤ ص
(١٠٧)
مسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
٣٨٥ ص
(١٠٨)
مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
٣٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيّته مستقلا
٣٩٤ ص
(١١٠)
مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح
٣٩٦ ص
(١١١)
مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
٣٩٩ ص
(١١٢)
مسألة 13 يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
٤٠١ ص
(١١٣)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٤١٠ ص
(١١٤)
أحدها أن يقول لبّيك اللََّهم لبّيك
٤١١ ص
(١١٥)
الثالث أن يقول لبّيك اللََّهمّ لبّيك لبّيك إن الحمد و النعمة لك و الملك
٤١٢ ص
(١١٦)
مسألة 15 لا ينعقد إحرام حج التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
٤١٦ ص
(١١٧)
مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية
٤٢٣ ص
(١١٨)
مسألة 17 لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية
٤٢٤ ص
(١١٩)
مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٤٢٥ ص
(١٢٠)
مسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٤٢٦ ص
(١٢١)
مسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء
٤٢٨ ص
(١٢٢)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم
٤٣٤ ص
(١٢٣)
مسألة 22 الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٤٣٨ ص
(١٢٤)
مسألة 23 إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
٤٣٩ ص
(١٢٥)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٤٤١ ص
(١٢٦)
مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد
٤٥١ ص
(١٢٧)
مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤٥٣ ص
(١٢٨)
مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام
٤٥٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - مسألة ١ إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة

غير معلوم بل الأصل عدمه، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية بالخمس و الزّكاة و الحج، إلّا إذا كان واجباً عليه سابقاً و شكّ في إتيانه و عدمه فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لا شك الموصي.
ثمّ قال: يشكل على ذلك، الأمر في كثير من الموارد من الأموال المتروكة، لحصول العلم غالباً بأن الميت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حج و نحو ذلك من الحقوق المالية، و إجراء الاستصحاب يوجب الإشكال في التصرف في الأموال المتروكة، ثمّ دفع الإشكال بالحمل على الصحّة، فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، ثمّ أورد على نفسه بأنه يشكل إجراء أصالة الصحّة في الواجبات الموسعة، بل في غيرها مما لم يكن على نحو التوقيت كالواجبات التي يجب الإتيان بها فوراً و إن لم تكن مؤقتة، و لذا احتاط في هذه الصورة بالإخراج من الأصل.
و الذي ينبغي أن يقال: إن موارد الاشتغال بالحقوق المالية على ثلاثة أقسام.
الأوّل: ما إذا تعلق الحق كالخمس و الزكاة بعين المال الشخصي و المال موجود بعينه، و نشك في أن المالك أدى ما عليه من الحق أم لا؟ الثاني: ما إذا تعلق الحق بعين المال و لكن المال غير موجود بعينه، و نشك في أن المالك هل أدى خمسة أو زكاته قبل تلف المال أو أنه تلف قبل أداء الحق و قد اشتغلت ذمّته به؟ الثالث: ما إذا اشتغلت ذمّته بالحق من أوّل الأمر، بمعنى أنا نعلم أن المالك أتلف المال قبل أداء الحق و اشتغلت ذمّته به و انتقل الحق إلى الذمّة، و لكن نشك في أنه هل أدّى الحق الثابت في ذمّته أم لا؟ أمّا الأوّل: فلا ينبغي الريب في جريان الاستصحاب فيه، لأنّ هذا المال بعينه قد تعلق به الخمس مثلاً و نشك في أدائه و عدمه، و الأصل العدم.
ثمّ إن العبرة بشك الوارث أو الوصي لا شك الميت، فلا يضر الجهل بكونه شاكاً حين موته أو كان عالماً بأحد الأمرين، و لا يكفي إجراء أصالة الصحّة في إثبات أداء الميت الحق المتعلق بعين المال، لأنّ أصالة الصحّة تقتضي عدم ارتكاب المالك الحرام‌