موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٣ لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
الموقفين»{١}.
فربّما استدلّ بها على أن العبرة في العدول عن التمتّع إلى الإفراد بخوف
فوت الموقف، بمعنى أنه متى قدم مكّة و النّاس في عرفات و خشي أنه إن اشتغل
بأعمال العمرة يفوت عنه الوقوف فحينئذ يدع العمرة و ينقل حجّه إلى الإفراد و
يبادر إلى عرفات لدرك الموقف.
و يقع البحث في هذه الرواية من جهتين: الاُولى: من حيث السند. و الظاهر أن
الرواية معتبرة، لأنّ رواتها ثقات حتى إسماعيل بن مرار، فإنّه و إن لم يوثق
في كتب الرجال لكنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي(رحمه اللََّه)، و
قد وثق جميع رواته في مقدّمة التفسير{٢}، فيعامل معهم معاملة الثقة ما لم يعارض بتضعيف غيره كالنجاشي و الشيخ و نحوهما.
الثانية: من حيث الدلالة. و الظاهر أن الرواية أجنبية عمّا نحن فيه، لأنها
وردت في إنشاء إحرام الحج و أنه غير مؤقّت بوقت خاص، و أنه يجوز له إحرام
الحج في أي وقت شاء و تيسر له ما دام لم يخف فوت الموقفين، و محل كلامنا
فيمن أحرم لعمرة التمتّع و ضاق وقته عن إتمامها.
و منها: خبر محمّد بن مسرور، قال: «كتبت إلى أبي
الحسن الثالث(عليه السلام): ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى
غداة عرفة و خرج النّاس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، إلى
أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتِّعاً بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم
التروية و لا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع(عليه السلام): ساعة يدخل مكّة
إن شاء اللََّه يطوف و يصلّي ركعتين و يسعى و يقصر، و يحرم بحجّته و يمضي
إلى الموقف و يفيض مع الإمام»{٣}فان الظاهر منه أن العبرة بالإفاضة مع الإمام إلى المشعر لا الوقوف بعرفة في تمام الوقت من الزوال إلى الغروب، و إنما
{١}الوسائل ١١: ٢٩٢/ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٥.
{٢}تفسير القمي ١: ٤.
{٣}الوسائل ١١: ٢٩٥/ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٦.