موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ٢٥ إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه
الماتن.
وأمّا بناءً على المختار من الاختصاص بهما لكونهما أنفع بحال الفقير كما
في النص على ما مرّ فلا يجوز الدفع لا فرضاً ولا قيمةً.
و كذا الحال في دفع العنب عن الزبيب وفي العكس من كلّ منهما بمناط واحد كما هو ظاهر.
ثمّ ذكر(قدس سره)أنّه لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب، أي من نفس
العين بقرينة المقابلة لما بعده بعنوان الفرض، فلا يجب الصبر إلى أن يصير
تمراً.
و هذا مبني على القول بتعلّق الزكاة قبل التسمية وصدق كونه تمراً، وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه{١}.
هذا، ولم يستبعد الدفع فرضاً من تمر أو زبيب آخر عمّا عليه من التمر أو
الزبيب وإن احتاط بالدفع من باب القيمة، لما تقدّم من الخروج عن أفراد
المأمور به.
و الصحيح هو التفصيل في المسألة بوجه آخر لا يبعد أن يكون هو مراد المتن وإن لم يكن صريحاً فيه.
و هو الفرق بين الدفع من عين ما تعلّقت به الزكاة وبين الدفع من خارجه،
فيجوز الأوّل وإن لم يكن المدفوع مماثلاً لما فيه الزكاة، ولا يجوز الثاني
وإن كان مماثلاً فضلاً عن غير المماثل.
فلو فرضنا أنّ النصاب مؤلّف من التمر والرطب أو العنب والزبيب كما لو كان
الحاصل من أحد البستانين نصف النصاب وقد أنتج أوّلاً وصار تمراً أو زبيباً
وبعد فاصل زماني أنتج البستان الثاني بقيّة النصاب وهي بعدُ عنب أو رطب
ويمكن فرضه من بستان واحد أيضاً فحينئذٍ بما أنّ الزكاة غير متشخّصة
{١}في ص٣١٩.