موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥ - مسألة ٢٧ لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة
نعم، لو أدّى الدين من مال آخر أو تحقّق الإبراء بحيث انتقل المال إلى الورثة وجبت الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب.
و إن لم يكن مستغرقاً فلا جرم تتحقّق الشركة بين الوارث والميّت وتجب
الزكاة على الوارث إن بلغت حصّته النصاب دون الميّت لفقد الحياة، فهو
كالمال المشترك بين الكبير والصغير، حيث تختصّ الزكاة بالكبير إن بلغت
حصّته النصاب.
و أمّا إذا كان الموت قبل التعلّق وقبل الظهور أيضاً فقد يقال بوجوب الزكاة
حينئذٍ على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، نظراً إلى أنّ النماء إنّما
حدث في ملك الوارث لا الميّت، فهو إذن سليم عن تعلّق حقّ الغرماء، وإنّما
يختصّ حقّهم بما تركه الميّت لا بما يحدث فيه من النماء.
و لكن الظاهر عدم الفرق بين هذه الصورة وسابقتها أعني: الموت قبل الظهور أو
بعده فإنّ النماء يتبع العين، والفرع يلحق بالأصل، فلا يملك النماء إلّا
من كان مالكاً للعين.
و عليه، فمع الاستغراق لا إرث كما عرفت، بل المال كلّه باقٍ على ملك الميّت
ليصرف في دينه فطبعاً يكون النتاج له أيضاً، ومع عدمه بما أنّ المال مشترك
حينئذٍ بين الميّت والورثة فبقانون التبعيّة يكون النتاج والنماء أيضاً
مشتركاً بينهما فتجب الزكاة حينئذٍ فيمن بلغت حصّته النصاب من الورثة،
وأمّا في فرض الاستغراق فلا تجب الزكاة على أحد أبداً لا الميّت ولا الورثة
حسبما عرفت.
تذييل تلحق الوصيّة بالدين في جميع ما مرّ بمناط واحد، لاشتراكهما في التقدّم على الإرث، قال تعالى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهََا أَوْ دَيْنٍ* } {١}.
{١}النِّساء ٤: ١٢.