موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ١١ إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة، أو عن فطرة
عليها حكمه.
و أمّا الرجل الفطري: فهو محكوم بأحكام ثلاثة: القتل، وبينونة الزوجة،
وانتقال ماله إلى الورثة. ولا كلام كما لا إشكال في عدم قبول توبته
بالإضافة إلى شيء من هذه الأحكام، فتنفذ في حقّه، ولا تنفع التوبة في سقوط
شيء منها.
و هل تقبل توبته بالإضافة إلى سائر الأحكام التي منها أداء الزكاة في المقام؟ الظاهر هو القبول.
و يدلّنا عليه مضافاً إلى إطلاقات أحكام الإسلام من كلّ معترف بالشهادتين
أنّه لا شكّ في أنّ هذا الشخص أعني: التائب عن الارتداد الفطري مكلّف
بالصلاة والصيام، إذ لا يحتمل أن يبقى مطلق العنان غير مكلّف بشيء
كالبهائم، فإنّ هذا خلاف المقطوع به من الشرع كما لا يخفى، ولا تكاد تصحّ
منه هذه التكاليف إلّا مع افتراض قبول التوبة، لعدم صحّتها من الكافر.
و عليه، فحاله حال الملّي في كونه متمكّناً من أداء الزكاة بالرجوع والتوبة
واختيار الإسلام، فلو لم يرجع كان من الممتنع، وقد عرفت أنّ الحاكم الشرعي
وليُّ الممتنع، فيكون هو المتصدّي للإخراج.
فتحصّل أنّه في جميع هذه الفروض يكون المتولّي هو الإمام أو نائبه.
هذا كلّه فيما إذا لم يتب.
و أمّا لو تاب فإمّا أن يكون قبل الإخراج أو بعده، ففي الأوّل يتولّى الإخراج بنفسه.
و أمّا الثاني أعني: ما لو أخرجها بنفسه حال الارتداد ثمّ تاب فهو على صور:
لأنّه إمّا أن تكون العين باقية في يد الفقير أو تالفة، وعلى الثاني فإمّا
أن