موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - مسألة ١١ زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
إلّا
أنّا نخرج عن مقتضى القاعدة في خصوص المقام بمقتضى صحيحة منصور ابن حازم
الصريحة في السقوط بأداء المقرض عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجلٍ
استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده«قال: إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته
فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض»{١}.
و مقتضى إطلاقها: عدم الحاجة إلى الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه.
و توضيح الحال في هذه الجهة يستدعي التكلّم تارةً فيما تقتضيه القاعدة، وأُخرى بلحاظ الروايات الخاصّة.
أمّا القاعدة: فلا ريب أنّ مقتضاها عدم السقوط
عمّن تجب عليه الزكاة، وهو المقترض بأداء المقرض، لا لمجرّد أنّها عبادة لا
تسقط إلّا بصدورها عن قصد القربة ممّن خوطب بها، ولا يجدي التقرّب من
الغير وإن كان هذا الوجه أيضاً لا بأس به بل لما ذكرناه في الأُصول في بحث
التعبّدي والتوصّلي{٢}من أنّ
إطلاق الخطاب تعبّديّاً كان أو توصّليّاً يستدعي اعتبار المباشرة وعدم
السقوط بفعل الغير ما لم يثبت خلافه من الخارج، فإنّ توجيه الخطاب نحو أحدٍ
على سبيل الإطلاق مرجعه إلى لزوم صدوره منه سواء أتى به غيره أم لا، فلا
يجزئ صدور الفعل من غير مَن خوطب به سواء أ كان أجنبيّا أو نائباً، بل حتى
وإن كان وكيلاً إلّا أن يثبت من الخارج عدم اعتبار المباشرة وكفاية التسبيب
أو التوكيل.
و عليه، فمقتضى القاعدة في المقام: عدم السقوط عن المقترض المكلّف بالزكاة بأداء المقرض.
و قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة في خصوص المقام ونظائره من الحقوق
{١}الوسائل ٩: ١٠١/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.
{٢}أجود التقريرات ١: ٩٧ ٩٩.