موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩ - في الإبل اثنا عشر نصاباً
فإذا بلغت خمساً وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون» وهكذا زيدت هذه الجملة في جميع تلك الفقرات، فلاحظ الوسائل{١}.
و عليه، فلا ينبغي التأمّل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
ثمّ إنّ هناك خلافاً آخر في النصاب العاشر أعني: ستّاً وسبعين منسوباً إلى
الصدوقين، وهو أنّهما ذكرا أنّها إذا بلغت إحدى وستّين التي فيها جذعة ليس
بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين، فإن زادت واحدة ففيها ثني{٢}.
و هذا لم يُعرَف له مستندٌ عدا الفقه الرضوي، ولكن في حجّيّته بل في كونه
رواية تأمّل، بل منعٌ كما مرّ مراراً، فلا يصلح لمعارضة ما سبق.
نعم، روى المحقّق الهمداني{٣}مضمونه
عن خبر الأعمش المرويّ عن الخصال في حديث شرائع الدين، لكن الرواية غير
مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر، وكأنهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم
يجداها فيه، كما أنّ صاحب الوسائل أيضاً غفل عن أن يذكرها في هذا الباب
المناسب أعني: تقدير نصب الإبل بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما تجب
فيه الزكاة ح ١، من غير أن يشير هنا إلى ما تقدّم مع أنّ الأولى ذكرها هنا،
ولا أقلّ من الإشارة إلى ما مضى، وهي مذكورة في الخصال{٤}.
و كيفما كان، فهي ضعيفة السند كما أشار إليه المحقّق الهمداني(قدس سره)، لاشتمال طريق الصدوق إلى الأعمش على عدّة من المجاهيل.
{١}الوسائل ٩: ١١٢/ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٧، معاني الأخبار ٣٢٧/ ١(اُنظر الهامش رقم ١ منه).
{٢}الحدائق ١٢: ٤٨ ٤٩.
{٣}مصباح الفقيه ١٣: ١٢٧ ١٢٨.
{٤}الخصال: ٦٠٥/ ٩.