موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٦ - مسألة ٣١ الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة
مالٌ كما أنّ العشر أيضاً مال، فكلاهما من سنخٍ واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً له.
و لا ينافيه التعبير بـ«على» في بعض النصوص بقوله(عليه السلام)في موثّق سماعة«...ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه» إلخ{١}.
فإنّه من أجل أنّ الزكاة نقص في المال فهو ضرر على المالك بطبيعة الحال فلا
يكشف ذلك عن التعلّق بالذمّة بوجه ليدلّ على التكليف المحض، كيف؟! وقد جمع
بينه وبين التعبير بـ«في» في نفس هذا الموثّق، فيدلّ أنّ الزكاة التي هي
مالٌ ظرفه العين منفي عن الدين حتّى يقبضه ولا يتضرّر به المالك.
و يدلّ عليه أيضاً ما في غير واحد من الروايات من قوله(عليه السلام): إنّ اللََّه عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم{٢}، بنفس التقريب المتقدّم، فإنّ مصداق الموصول هو المال، وهو مظروف ظرفه نفس أموال الأغنياء لا ذممهم، فتدلّ على التعلّق بنفس العين.
و أوضح من الكلّ ما تضمّن التعبير بالشركة كموثّقة أبي المعزى: «إنّ
اللََّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن
يصرفوا إلى غير شركائهم»{٣}.
إذ لا شركة إلّا في العين الخارجيّة ولا معنى لها في الذمّة كما هو واضح جدّا.
و يدلّ عليه أيضاً صحيح عبد الرحمََن: رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين
فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ «قال: نعم، تؤخذ منه زكاتها
{١}الوسائل ٩: ٩٧/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٦.
{٢}لاحظ الوسائل ٩: ٩/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.
{٣}الوسائل ٩: ٢١٥/ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٤.